السنة
2019
الرقم
165
تاريخ الفصل
15 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني  ومنذر دعنا
 

المســـــــــتأنف : المدعي بالحق المدني ب.خ

                      وكيله المحامي شكري العابودي

المستأنف ضده : المدعى عليه بالحق المدني ح.ا  

                     وكيله المحامي الاستاذ سلامة هلسة

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في رام الله في الملف رقم 284/2018 والادعاء بالحق المدني التابع له ، في محضر جلسة(26/2/2019) والقاضي بعدم قبول الادعاء بالحق المدني بداعي عدم حضور وكيل المدعي بالحق المدني .

 

لائحة واسباب الاستئناف

لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فان المستأنف يلتمس من محكمتكم قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً للأسباب التالية :-

1- القرار المستأنف صدر في غياب المدعي بالحق المدني ووكيله ، وان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذلك يلتمس المستأنف قبوله شكلاً  .

2- القرار المستأنف مخالف للقانون تأويلاً وتفسيراً وخصوصا نص المادة (196/3) من قانون الاجراءات الجزائية .

3- القرار المستأنف مخالف لنص المادة (275 و 276) من قانون الاجراءات الجزائية بعدم التعرض وعدم معالجة الادعاء بالحق المدني .

4- وعلى سبيل التناوب فان القرار المستأنف مخالف للقانون وخاصة قانون البينات .

5- القرار المستأنف مخالف لما قضت به محكمة الاستئناف بالزام المحكمة مصدرة القرار المستأنف في البحث في الادعاء المدني .

6- وكيل المدعي بالحق المدني كان متواجداً امام هيئة محكمة الجنايات الكبرى في ذلك اليوم وتردد اكثر من مرة .

7- وتأسيساً على ما ذكر اعلاه ولكون هذا الاستئناف مقدم للمرة الثانية وبصفة محكمتكم محكمة قانون فان من حقها الحكم بهذا الاستئناف .

 

الطلب : يلتمس المستأنف قبول استئنافه موضوعاً والغاء القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم له بما كان قد طلبه في ادعاءه بالحق المدني ، مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة    9/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده  لائحة استئنافه والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة استئنافه  مرافعة له  وبالنتيجة التمس بالنتيجة من المحكمة الفصل في هذا الاستئناف موضوعا كونه للمرة الثانية واجابة ما ادعاه المستأنف في دعواه بالحق المدني وترافع المستأنف ضده ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعه له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا .

 

المحكمة

تجد المحكمة ان جميع أسباب الاستئناف تتمحور حول عدم قبول الادعاء بالحق المدني وبالرجوع الى السبب الأول فقد تقرر قبوله شكلاً اما بخصوص انه صدر بغياب المستأنف فسيتم بحث هذا السبب مع باقي اسباب الاستئناف وبالرد على السبب الثاني من أسباب الاستئناف وهو مخالفة تأويل نص المادة 196/3 وبالرجوع الى نص هذه المادة وبالفقرة الثانية منها ( لا يجوز ان يترتب على الادعاء بالحق المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية والا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء بالحق المدني ) وبالرجوع الى الدعوى الأساس والتي تحمل الرقم 284/2018 تجد المحكمة انه وبجلسة 27 /12/2018 لم يحضر المدعي بالحق المدني ولم يحضر وكيله الأستاذ شكري العابودي المتبلغ موعد الجلسة وتقرر إعادة تبليغه وبجلسة 26/2/2018 أيضا لم يحضر المدعي بالحق المدني ولم يحضر وكيله المتبلغ موعد الجلسة وهنا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء بالحق المدني لذلك تجد المحكمة ان ما قامت به محكمة الجنايات الكبرى يتفق والأصول القانونية وتقرر عدم قبول الدعاء بالحق المدني اعدم حضور المدعي بالحق المدني ووكيله لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب من أسباب الاستئناف .

وبالرد على البند الثالث من أسباب الاستئناف والنعي بعدم تطبيق نصوص المواد 275 و267 وبالرجوع الى نص المادة 275 والتي تنص ( اذا قررت المحكمة الإدانة .........الخ  وتجد محكمتنا ان الحكم قد صدر ببراءة المستأنف ضده لذلك فان هذا السبب غير وارد وحريا بالرد وبالرجوع الى نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائيه  تجد المحكمة ان الحكم الطعين قد استوفى كامل شروط هذه المادة من حيث ملخص الوقائع الواردة في لائحة الاتهام وملخصات طلبات النيابة لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا .

اما بخصوص ما ورد في البند الرابع والخامس فنجد ان محكمة الجنايات الكبرى قد قررت عدم قبول الادعاء بالحق المدني لعدم حضور المدعي بالحق المدني ووكيله جلستين متتاليتين وكان قرارها متفق واحكام القانون لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب ايضا .

وبالرد على البند السادس والنعي ان وكيل المدعي بالحق المدني كان متواجدا فهذا مجرد ادعاء يعوزه الدليل لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا .

 

 

لــــــــــــــــذلك

وحيث ان جميع الأسباب غير وارده تقرر المحكمه رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 15/1/2020