السنة
2022
الرقم
642
تاريخ الفصل
4 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس 

المطعون ضده : م .ة / طلوزة نابلس

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 17/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 106/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لم تراعي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية...

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبة...

3- لم تقم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بمعالجة البينات ووزنها وزناً سليماً...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلأً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

- ومن استعراض المحكمة للبينة المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى ، نجد انه لم يرد فيها ما يثبت ارتكاب المطعون ضده لأي خطأ أدى او ساهم من قريب او بعيد في حصول الحادث موضوع الدعوى وبالنتيجة أدى الى الوفاة.

- ان المطعون ضده هو صاحب مسبح ومنتزه فلسطين والقائم على ادارته وهو المدير الإداري للمنتزه الذي حصلت به الحادثه موضوع الدعوى ، وانه حاصل على التراخيص اللازمة لعمله وانه قام بتأمين وتوفير منقذين للعمل على البركة في المنتزه وان البركة مستوفية لشروط السلامة العامة.

- وبذلك لم يثبت من خلال تلك البينة ارتكاب المطعون ضده حسب طبيعة عمله لاي خطأ او اهمال او قلة احتراز ومخالفة القانونين والأنظمة تسبب عنه وفاة المجني عليه ، وان اركان وعناصر التهمة المسندة اليه غير متوفرة بحقه مما ينبي على كل ذلك اعلان عدم مسؤوليته وبالنتيجة اعلان براءته من التهمة المسندة اليه.

- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/1/2023