السنة
2020
الرقم
73
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــي: حاتم اسعد صالح الاغا / غزة   

      وكلاؤه المحامون بسام كراجة و/أو عثمان حمد الله و/أو رزان محسن و/أو وائل قط / رام الله

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بصفته الوظيفية
  2. وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته
  3. رئيس الوزراء بالإضافة الى وظيفته
  4. مديرية الرواتب العامة ممثلة بمدير عام الرواتب بالإضافة الى وظيفته
  5. وزير المالية بالإضافة الى وظيفته
  6. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ 27/5/2020 تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بقرار وقف راتبه منذ 5/2/2019 لعدم التزامه بالشرعية  .

تتلخص اسباب الدعوى في مخالفة القرار للقانون الاساسي وللقانون بشكل عام .

بجلسة تمهيدية عقدت في 10/6/2020 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم حافظة المستندات         ( ع/1) واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه وفي حال معارضتهم عليهم تقديم لائحة جوابية .

 

بتاريخ 30/6/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الدعوى .

بتاريخ 16/9/2020 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وتوالت الجلسات الى جلسة اليوم حيث صرح وكيل المستدعي ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع ملتمساً ردها وترك رئيس النيابة العامة الامر للمحكمة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان الدعوى الادارية يشترط لصحتها اقامتها من ذي مصلحة مباشرة واستمرار هذه المصلحة لنتيجة الدعوى والفصل فيها ولما كان وكيل المستدعي قد صرح  ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع وبالتالي انتفت مصلحته في  متابعة الدعوى .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 26/4/2021