السنة
2021
الرقم
80
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستأنفة:  شركة ستاربكس كوربوريشن / شركة أمريكية عنوانها 2401  يوتا افينيو ساوث سياتل واشنطن 98134 الولايات المتحده الامريكيه

      وكلاؤها المحامون حسام اتيرة وفراس اتيرة و فهد اتيرة  / رام الله

 

المستأنف عليه  : مسجل العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد الوطني بالاضافه الى وظيفته /     رام الله

الاجراءات

بتاريخ  17/05/2021 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها ضد المستأنف ضده للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجاريه بتاريخ 24 /03/ 2021 القاضي برفض تسجيل العلامه التجاريه  للمستأنفة(TEAVANA) )المقدم من المستأنفة  والمودع بتاريخ                23/ 9/ 2020  في الصنف 43  والمبلغ المستأنفة بتاريخ  29 /3/ 2021 . 

 

 

تتلخص أسباب الاستئناف بالنقاط التالية :

  1.  القرار مشوب بعيب مخالفة القوانين والانظمه و الخطأ في تطبيقها.
  2.  أخطأ المستانف عليه بتطبيق احكام الماده 8 فقره 10 من قانون العلامات التجاريه  لان العلامتين الاولى موضوع  هذا الاستئناف والعلامه الاخرى رقم 23761 تتعلقان بذات المالك  بحيث ان المستأنفة تملك العلامتين وعلى ذلك فالعلامه الاولى لا تخص شخص آخر غير طالب تسجيل العلامه موضوع هذا الاستئناف.
  3.  تبتغى المستأنفة من تسجيل هذه العلامة الجديدة حمايه علامتها التجاريه بتجنب اي تبعات قانونية  بعد ان تم اعتماد التصنيفات الدولية للبضائع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2018 بحيث أنه قبل هذا القرار لم يكن الصنف 43 موجوداً.
  4.  القرار المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطه.

    لهذه الاسباب طلبت الجهة المستأنفة تعيين جلسة ودعوة الأطراف وبعد الإثبات الحكم بإلغاء القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

و بتاريخ 07 /06 /2021  تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية عن المستأنف عليه  طلب  فيها رد الدعوى  لان العلامة ذاتها سبق تسجيلها تحت الرقم 23761 وان مسجل العلامات التجارية قام بتصويب العلامات المسجلة بناء على التصنيف الذي تم اعتماده في عام 2018 . 

 

هذا وقد تقدمت الجهة المستأنفة بلائحة رد على اللائحة الجوابية التي تقدمت بها الجهة المستأنف عليها  متمسكة بالقول انه لا يمكن تطبيق قرار مجلس الوزراء بأثر رجعي وان تاريخ تسجيل العلامة التجارية الأولى رقم 23761 كان يسبق تاريخ اعتماد تصنيف البضائع بموجب قرار مجلس الوزراء لذلك تقدمت المستأنفة بطلب جديد لتسجيل هذه العلامه في الصف 43 .

 

وفي اليوم المعين للمحاكمه وبحضور وكيل الجهه المستأنفة و بحضور رئيس النيابه ممثلا عن المستانف عليه تقرر قبول الاستئناف شكلا  وتليت لائحه الاستئناف واللوائح الجوابيه ولائحه الرد على اللائحه الجوابيه ، ثم  شرع وكيل الجهة المستأنفة في تقديم بينته وهي عبارة عن   حافظات مستندات عددها ثلاثة  بالاضافه الى ملف العلامة التجارية موضوع الاستئناف ، اما رئيس النيابة  فقد طلب اعتماد  ملف العلامة التجارية بينة له .

من بعد ذلك  استمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الأطراف الاخيره وحجزت الدعوى للحكم وتقرر طلب ملف العلامة التجارية (23761) حيث ورد للملف .  

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها وإجراء المداولة فان المحكمة تجد ان  الجهه  المستانفه تسرد في لائحه استئنافها انها كانت تملك العلامه التجاريه TEAVANA رقم 23761  منذ  عام 2014 ، الا انها سكتت في لائحه الاستئناف عن بيان صنف البضائع الذي من اجله سجلت تلك العلامه.

 وتابعت المستأنفة في لائحة استئنافها قائله  انه بسبب اجراء التعديل على الذيل الرابع من نظام العلامات التجاريه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2018  فقد تم  استحداث الأصناف من 35 الى 45 ، ولذلك فان المستانفه بناءا على هذا التعديل قدمت طلب لتسجيل ذات العلامه التجاريه ذاتها TEAVANA تحت الرقم 38895  في الصنف 43  من اجل " المطاعم والمقاهي والكافيتريات ، ومطاعم الوجبات الخفيفه ومقاهي ( مطاعم ) تقديم الشاي وبيوت الشاي وصالات الشاي، مطاعم تقديم الوجبات المعدة للاخذ والحمل خارج المطعم ،  خدمات وتعهدات تقديم الطعام والشراب ، تعهدات تقديم الطعام، خدمات تحضير الطعام والشراب " .

وتتابع المستانفة لتقول ان مسجل العلامات التجاريه  اصدر بيانا كتابيا ابدى فيه اعتراضه على تسجيل العلامه طالبا اجراء التعديلات والتحويرات اللازمه على العلامه نظرا لوجود علامه مطابقه مسجله تحت الرقم 23761 الا ان المستانفه ابدت لمسجل العلامات التجارية  عدم الرغبه في التعديل والتحوير في علامتها وبناء على ذلك اصدر مسجل العلامات التجارية قراره المطعون فيه .

 

المحكمه بعد التدقيق والمداولة  تجد ان العلامه التجاريه موضوع هذا الاستئناف هي العلامه TEAVANA ورقم ايداعها هو 38895  وتتعلق  بالصنف  43 ،  كذلك فان المحكمه عند الرجوع الى العلامه التجاريه TEAVANA المسجله تحت الرقم رقم 23761   والتي اودع طلب بتسجيلها منذ عام 2014 تجد انها كذلك تتعلق بالصنف 43 وهي تعود لذات المستأنفة . 

لما كان الامر على هذا النحو ، وكانت علامه المستأنفة ذاتها مسجله  مسبقا في ذات الصنف بموجب العلامه 23761  فانها تكون محميه  قانون طالما كانت تتعلق بذات الصنف  بدون اجراء اي تغيير او تحوير على ذات العلامه لذلك فان قرار مسجل العلامات التجاريه يكون واقع في محله ولا يخالف القانون.

 اما ما ساقته المستأنفه من القول ان الصنف 43  استحدث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2018 المعدل للذيل الرابع  لنظام العلامات التجاريه وانه لذلك تطلب المستانفه تسجيل هذه العلامة لحمايتها بعد تعديل الذيل الرابع سالف الذكر ،  فان المحكمه تجد ان هذا القول غير وارد وذلك ان الثابت من خلال ملف العلامه التجاريه 23761 ــ الذي امرت المحكمه بجلبه ــ الثابت من خلاله ان مسجل العلامات التجاريه اخطر الجهه المستانفة  بما مفاده وجوب تجديد تسجيل  العلامة التجارية بالاستناد الى احكام المادة 52 من نظام العلامات التجارية وأنه بالفعل جرى تجديد تسجيلها بعد دفع المستأنفة الرسوم القانونيه  وبناء على ذلك  سجلت هذه العلامة من جديد وأصبحت محمية ومسجلة لمدة 14 سنه اخرى ابتداء من 3/11/2020 ، كل ذلك  يعني ان العلامه التجاريه الاولى رقم 23761  بعد تجديد تسجيلها اصبحت محمية وموافقه لقرار مجلس الوزراء المشار اليه والذي قضى بتعديل الذيل الرابع لنظام العلامات التجاريه ،  الامر الذي يعني ان المسوغات التي ساقتها  المستأنفة لا اساس لها كما لا يقبل احتجاجها بالقول انه لا يمكن تطبيق احكام  قرار مجلس الوزراء بأثر رجعي  وعلة عدم قبول قولها هذا ؛ لان تجديد تسجيل هذه العلامة في ذات الصنف ( 43 )  كان بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء  المشار إليه.

 

 لكل هذه الاسباب تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المطعون فيه .   

 

لهذّه الاسباب

تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعاً  مع الزام المستانفة بالرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في  2/2/ 2022


الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

     م.ع