السنة
2019
الرقم
401
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن  : ي.ر / نابلس

وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

-   بتاريخ 28/7/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 27/6/2019 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 322/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى كون قرار الاتهام ولائحته قد ورد بهما اسم الطاعن خطأ وان محكمة الدرجة الاولى بناء على طلب ممثل النيابه العامه قامت بتصحيح الخطأ الوارد في اسم الطاعن...

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد بالاستدلال وخطأ في تطبيق القانون كون محكمة الموضوع قد اعتمدت في اصدار حكمها على افادة المتهمين الآخرين كل من ع. وب. على خلاف ما نصت عليه الماده 209 من قانون الاجراءات الجزائية ، ومن الرجوع الى كافة البينات المقدمه والمستمعه لا يوجد أي بينة او قرينه ضد الطاعن يوسف...

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 29/8/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الاول نجد ان الماده 283 من قانون الاجراءات الجزائية قد امدت محكمة الموضوع حق تصحيح كل خطأ مادي وقع في الحكم لا يترتب عليه البطلان تتولى المحكمة التي اصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ، ولها ايضاً بناء على طلب وكيل النيابه العامه تصويب كل خطأ مادي وقع في قرار الاتهام ولائحته مما يستوجب رد هذا السبب.

-   اما بالنسبه لما جاء بالسبب الثاني ، نجد ان للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهاده التي اعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا تعذر احضار الشاهد امامها لأي سبب من الأسباب او اذا قبل المتهم او وكيله ذلك وفي ضوء ذلك وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان المحكمة وبناءاً على طلب ممثل النيابه العامه وعدم ممانعة وكيل الدفاع قامت بإبراز اقوال الشاهد م.ع لدى النيابه العامه والتأشير عليها بالحرف ن/3 طبقاً لما نصت عليه الماده 229 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   ومن ناحية ثانيه نجد انه يجوز الاعتماد على الافاده التي يدلي بها المتهم ضد آخر اذا وجدت بينة اخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها عملاً بالماده 209 من قانون الاجراءات الجزائية ، وحيث ان افادة المتهمين ع. وب. قد تأيدت بأدلة أخرى وهي شهادة الشاهد ن.ع وافادة الشاهد م.ع المبرز ن/3 فإن إعتماد محكمة الموضوع على هاتين الافادتين لا يخالف القانون وجاءت متسانده مع الادله الأخرى وتكفي الوصول للقناعه التي خلصت اليها محكمة الموضوع مما يستوجب رد هذا السبب.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين ، واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2019 .