السنة
2018
الرقم
493
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: الحق العام ( النيابه العامه )

المطعـون ضده : ف.ا / بيت دجن

- بتاريخ 15/8/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 10/7/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 259/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه بتطبيق القانون عن وقائع الدعوى.

2- اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ومحكمة الدرجة الاولى بعدم سماع شهادة الشاهد      ف.ح منظم تقرير الكشف الوارد اسمه في ذيل لائحة الاتهام...

-   لهذين السببين تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المتقضى القانوني.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الثاني

-   نجد ان محكمتنا وان كانت رقابتها تنصب على منطوق الحكم المطعون فيه وعلى أسبابه دون الاجراءات التي تصدر عن المحكمة اثناء سير الدعوى ولا تؤثر في الحكم ، فإن لها سلطة مراقبة سير الاجراءات في الدعوى لبيان مدى موافقتها للقانون ولإقامة دعائم العدل على أساس راسخ من الحياد والقانون.

-   وفي هذا الخصوص نجد انه لا يجوز لمحكمة الدرجة الاولى ان تصرف النظر عن سماع شهادة الشاهد ف.ح حول تقرير الكشف المنظم من قبله دون طلب وتدخل من النيابه العامه ، لأن الإستماع للشهود هو من واجبات المحكمة حتى يتسنى لها تقدير البينات طبقاً لمبدأ تساند الادله وشفوية الشهاده بإستثناء الاحوال المنصوص عليها في الماده 229/1 من قانون الاجراءات الجزائيه.

-   وان الماده 207 من قانون الاجراءات الجزائيه قد نصت على انه لا يبنى الحكم الا على الادله التي قدمت اثناء المحاكمه والتي تمت مناقشتها في الجلسه بصوره علنيه أمام الخصوم.

-   وحيث ان الوصول الى الحقيقه واظهارها هو الغايه من اجراءات المحاكمه ، كما ان استنفاذ كافة وسائل الاثبات لتحقيق هذه الغايه هو من واجبات المحكمة سواء عن طريق الاستيضاح التلقائي للشهود لإستيفاء كل نقص في الدعوى او بناء على طلب احد الفرقاء وفقاً لاحكام الماده 334 من ذات القانون وبالتالي فقد كان على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة الموضوع ان تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في الماده في الماده 334 من قانون الاجراءات الجزائيه والاستماع الى شاهد النيابه العامه ف.ح المطلوب سماعه من قبل النيابه العامه والتي صرفت النظر عن دعوته وسماع اقواله محكمة الدرجة الاولى.

-   وحيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من هذه الناحيه وان هذا السبب يرد عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث السبب الأول في هذه المرحله من المحاكمه نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه من ثم اصدار الحكم المتقضي.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                الرئيـــــــس

               ع.ق