المادة رقم 425 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

انقضاء العقوبة بالتقادم وبوفاة المحكوم عليه
1- تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم.
2- لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسري كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية.
3- تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية