المادة رقم 425 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
انقضاء العقوبة بالتقادم وبوفاة المحكوم عليه 1- تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم. 2- لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسري كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية. 3- تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية