المادة رقم 67 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استبدال الخبير
يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفقرة المحددة.