السنة
2016
الرقم
429
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، بسام الحجاوي ، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : أنس محمد عبد العزيز خلاوي / اذنا / القرنعه.

           وكيله المحامي: حسن خلاوي / الخليل.

المطعون ضده : عبد الحميد سليمان احمد ابو جحيشه / اذنا / شارع المدارس.

            وكيله المحامي: عبد الحميد طمايزه / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  في الطعن رقم 287/2015 بتاريخ 28/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 2240 شيكل بواقع 700 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمه و 980 شيكل بدل اجازات سنويه و 590 شيكل بدل الاعياد الدينيه والرسميه ورد المطالبه بما يزيد عن ذلك وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه يتناقض والمبادئ القانونيه السائده.

3- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة احكام القانون.

4- أخطأت المحكمه في وزن البينه.

5- ان مدة عمل المستأنف سنه ونصف وليس سنه كما ذهبت اليه محكمه الإستئناف.

6- اغفلت المحكمه ما جاء في لائحة المدعى عليه الجوابيه من تصريح ان المدعي كان يتغيب عن العمل دون اذن لمدة عشرة ايام.

7- لقد ثبت استحقاق المدعي لبدل الإشعار.

8- لقد ثبت بشهادة شاهد المدعى عليه سليمان ان المدعى عليه لم يكن يدفع للمدعي بدل اجازات سنويه.

9- ثبت لدى المحكمه ان المدعي لم يكن يتقاضى اجراً عن يوم الراحه الاسبوعيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والصماريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 11/4/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي انس محمد عبد العزيز اخلاوي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 496/2013 لدى محكمة صلح دورا في مواجهة المدعى عليه عبد الحميد سليمان احمد ابو جحيشه.

          للمطالبه بحقوق عماليه مبلغاً وقدره خمسون الف شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 496/2013 بتاريخ 17/6/2015 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14538 شيكل و 45 اغوره للمدعي بدل تعويضات وحقوق عماليه ورد ما زاد عن ذلك من طلبات المدعي دون الحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمه بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 287/2015 بتاريخ 28/2/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 2240 شيكل بواقع 700 شيكل بدل مكافأه نهاية خدمه و 980 شيكل بدل اجازات سنويه و 560 شيكل بدل الاعياد الدينيه والرسميه ورد المطالبه بما يزيد عن ذلك وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماه عن مرحلة الإستئناف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 21/3/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن الأسباب من 1-4 طبقاً للمفهوم السالف بيانه فإن الجهة الطاعنه لم تبين في هذه الأسباب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون وماهية تناقضه مع المبادئ القانونيه الأساسيه وكذلك لم تبين الجهة الطاعنه ماهية مخالفة القانون التي جرى بناء الحكم عليها تطبيقاً وتأويلاً وماهية الخطأ في وزن البينه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب (5) وحاصله تذرع الطاعن بأن مدة العمل سنه ونصف وليس سنه واحده كما ذهبت اليه محكمة الإستئناف.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه العائده لمحكمة البدايه بصفتها الإستئنافيه يعود لها آمر تقدير  ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها المحكمة المذكوره حول مدة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها مستخلصه استخلاصاً سليماً وسائغاً.

وعليه فإن محكمة الإستئناف وجدت ان مدة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليه سنه واحده وذلك في ضوء ما جاء في اقوال الشاهد محمود ابو جحيشه وسليمان ابو جحيشه وحيث نجد ان هذه النتيجه المتصله في مدة عمل المدعي مستخلصه استخلاصاً سائغاً من البينه الثابت اصلها في الاوراق وبأن محكمة النقض لا تتدخل في قناعة محكمة الموضوع حول ذلك سيما وأنها اوردت مبرر استبعاد أقوال الشاهد محمد فرج الذي لم يحدد بداية ونهاية العمل وكذلك الشاهد محمد عبد العزيز هلاوي               هذا وبالوصول الى أن مدة العمل التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين واقعه في محلها ولها ما يسعفها من الواقع المعزز بالبينه القانونيه باعتبارها القدر المتيقن فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السادس وحاصله تذرع الطاعن اغفال المحكمة لما جاء في اللائحه الجوابيه من تصريح ان المدعي كان يتغيب عن العمل دون اذن لمدة عشرة أيام.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه اثارت دفعا في اللائحة الجوابيه المقدمه من الجهة المدعى عليها حول غياب المدعي من العمل.

وحيث ان الجهة المدعى عليها يقع عليها اثبات هذا الدفع.

وحيث ان القصد من ذلك هو الوصول الى ان المدعي يستحق بدل الفصل التعسفي الذي لم يتم الحكم فيه.

وحيث ترى محكمة النقض أن المدعي تمسك بجزئيه هذا الدفع ولم يتمسك بالدفع المتصل المذكور في اللائحة الجوابيه من ان المدعي ترك العمل.

ولما كان ما جاء في اللائحة الجوابيه حول نفي واقعه الفصل التعسفي يتوجب قرائتها وحدة واحده دون تجزئه وحيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه سايرت هذا النهج واستخلصت من مجمل البينات المقدمه التي أشارت اليها في حكمها من ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه دون ان يتم طرده وبما ينبئ عدم توافر واقعه الفصل التعسفي.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه على ذلك ولا تتدخل في قناعتها كون ما تم التوصل اليه له ما يعززه من الواقع المؤيد ببينات اصلها ثابت في الملف.

وعليه يكون ما جاء في هذ السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السابع وحاصله تذرع الطاعن باستحقاقه لبدل الاشعار.

وفي ذلك نجد ان بدل الشعار يدور وجوداً وعدماً مع الفصل التعسفي.

وحيث ان ما جاء في الرد على السبب السادس من حيث عدم توافر الفصل التعسفي ونحيل اليه تحاشياً للتكرار.

الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثامن وحاصله تمسك الطاعن بأن المدعى عليه لم يدفع له بدل اجازات سنويه.

وفي ذلك نجد ان محكمة البدايه بصفتها الإستئنافيه اعتمدت مدة العمل للمدعي سنه وايدتها في ذلك محكمة النقض طبقا لما سلف وأشير اليه.

وحيث ان محكمة بدايه الخليل بصفتها الاستئنافيه حكمت للمدعي ببدل اجازه بواقع اجر اسبوعين عملاً بأحكام الماده 74 من قانون العمل فإنها تكون قد اصابت في ذلك صحيح الواقع والقانون وعلى نحو يجعل من هذا السبب مخالفاً للواقع المسطور في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب التاسع وحاصله تذرع الطاعن باستحقاقه لبدل الراحه الاسبوعيه لعدم اثبات المدعى عليه تخلصه من هذا الالتزام.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الغستئنافيه خلصت الى ان المدعي يتقاضى راتبه بشكل شهري ولم يكن يخصم من الراتب بدل ايام الجمع وبالتالي فإن المدعي لا يستحق بدل الراحه الاسبوعيه.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجه المستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من بينات تؤدي اليها وبأن هذه البينات اصلها ثابت في الملف وقد أشارت اليها تلك المحكمة في حكمها محل الطعن الماثل.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بكافة أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 4/09/2018