السنة
2016
الرقم
879
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري ، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنان : 1- شركة بربار للحجر والرخام والتعهدات والتجارة.

                         2- سالم نعوم يعقوب بربار

                   وكيلهما المحامي : عماد أبو صبيح / رام الله.

المطعون ضـده : محمد محمود أسعد رواجبه / نابلس.

                  وكيله المحامي : خالد رشيد.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 462/2014 بتاريخ 12/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ 45900 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمه ورد المبلغ المحكوم به والمتعلق ببدل أيام الجمع وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لحكم القانون.

4- الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة.

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق صحيح القانون.

6- اخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها حول مكافأة نهاية الخدمه.

7- اخطأت المحكمة في احتسابها لبدل عمل سنوات المطعون ضده (المدعي).

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضده جميع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 21/9/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد محمود اسعد رواجبه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله في مواجهة المدعى عليهما

1- شركة بربار للحجر والتعهدات والتجارة.

2- سالم نعوم يعقوب بربار.

للمطالبه بتعويضات عماليه قيمتها 258480 شيكل.

لدى محكمة بداية نابلس سجلت بالرقم 335/2012

وذلك للمطالبه بتعويضات عماليه بقيمة 258480 شيكل.

وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى ثم وضعت محكمة بداية رام الله يدها على الاوراق بالرقم 713/2012 وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 713/2012 بتاريخ 19/5/2014 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 133920 شيكل بدل نهاية خدمه وبدل عمله أيام الجمع وبدل اجازاته السنوية والزام المدعى عليهما متضامنين بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماه لوكيل الجهه المدعيه ورد الدعوى بالنسبه للمطالبه ببدل الفصل التعسفي وبدل اجازات دينية ورسميه لعدم وجود البينة التي تثبت ذلك.

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الإجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة إستئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 462/2014 بتاريخ 12/5/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ 45900 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمه ورد المبلغ المحكوم به والمتعلق ببدل أيام الجمع وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 19/6/2016.

وعن اسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بأن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه اشتمل على علله وأسبابه الكافيه لبسط الرقابه عليه وعليه يكون هذا السبب مخالفاً للواقع المسطور الثابت في الحكم المطعون فيه مما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب.

-   عن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون و/او مؤسس على الخطأ في تطبيقه او في التفسير او التأويل.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم محل الطعن الماثل للقانون او ماهية الخطأ في التطبيق والتفسير والتأويل لكي يتنسى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض أيضاً.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل بأنه ضد وزن البينه.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب ماهية وزن البينه التي جاء الحكم محل الطعن الماثل ضدها وغير المتفقه مع القانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل انه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى.

وفي ذلك نجد ان الطاعن أيضاً لم يبين في هذا السبب وجه العيب والخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض كذلك.

-   وعن السبب السادس وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم للمطعون ضده ببدل مكافأة الخدمه عن مدة تسع سنوات خلافاً للبينات التي أشارت ان المدعي لم يكن يعمل لدى الجهه المدعى عليها كل تلك المده وانما كان عمله متقطعاً.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل في حقيقته طعناً في الصلاحية التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر وزن وتقدير البينات وانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان ما خلصت اليه تلك المحكمة حول مدة العمل لاغراض المكافأه مستخلصاً استخلاصاً سليماً وسائغاً وله ما يبرره من الواقع المعزز بالبينه.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اشارت في حكمها الى ان مدة عمل المدعي تسع سنوات كما هو متيقن لديها

وحيث نجد ان تلك المحكمة قد استندت في ذلك الى اقوال الشاهد محمود محمد محمود رواجبه الذي أشار في اقواله الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليها من 97 واستمر حتى 2006 وكان عمله يومي.

وحيث ان البينه الدفاعيه المقدمه في المرحله الاستئنافيه اشارت الى طبيعة عمل المدعي ومدتها.

وبالتالي فقد كان من المتوجب على محكمة الاستئناف ان تبين في حكمها أسباب استبعاد البينه الدفاعيه حول مدة العمل وطبيعتها وبالتالي ترجيح شاهد الاثبات عليها تحقيقاً لعنصر تمكين رقابة محكمة النقض على النتيجة المتصله بمدة العمل لأغراض المكافأه وما اذا كانت تلك النتيجة تتفق وصحيح القانون والواقع ام لا.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ما سلف ذكره فيكون حكمها ضمن ذلك مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب الذي ينحدر بالحكم المطعون فيه الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

-   وعن السبب السابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في احتسابها لبدل عمل سنوات المطعون ضده.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب السادس فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب السادس واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/1/2019