السنة
2016
الرقم
888
تاريخ الفصل
15 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، عزت الراميني ،عبد الغني العويوي، محمد سلامه

 

الطــــاعــــــنان : 1- شركة المناشير الأمانه لقص الحجر والشايش

                          2- غسان عبد الله سعيد ضميدي .

                             وكلاهما من حواره / نابلس

                   وكيلاهما المحاميان : شمس الدين سلامه و/او وجدي عامر / سلفيت .

المطعون ضـده : محمود عبد الكريم محمود اقطش / من بيتا / نابلس.

                   وكيله المحامي : علاء عنبتاوي / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 19/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين 967/2015 و 1023/2015 بتاريخ 31/5/2016 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً والحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن شركة مناشير الامانه لقص الحجر والشايش العاديه العامه وغسان عبد الله سعيد ضميدي بأن يدفعا للمدعي محمود عبد الكريم محمود اقطش مبلغ 18477 شيكل على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- لم تستطع الجهه الطاعنه اسناد ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها الطعين في معالجتها لأسباب الاستئنافين بخصوص الاجره.

3- لم تعلل ولم تقل محكمة الموضوع كلمتها حول أسباب استبعاد الواقعه التي شهد حولها الشاهد خضر عوده.

4- ان المحكمة لم تسند عدم المعقوليه الى سبب قانوني.

5- بنت محكمة الاستئناف ردها على أسباب الاستئناف رقم 967/2015 في البند 4 من القرار الطعين بخصوص تناقض اقوال الشاهد شادي شرفا.

6- ان في قرار المحكمة تغليب لطرف دون الآخر

7- الحكم الطعين غير معلل.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 7/10/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمود عبد الكريم محمود اقطش كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 357/2011 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما

1- شركة مناشير الامانه / حواره / الشارع الرئيسي

2- غسان عبد الله سعيد ضميدي / منشار الامانه / حواره / الشارع الرئيسي

وذلك للمطالبه بحقوق عماليه قميتها 114620 شيكل.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 13/10/2015 المتضمن الزام الجهه المدعى عليها شركة مناشير الامانه / حواره وغسان عبدالله سعيد الضميدي / منشار الامانه حواره بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 25370 شيكل للمدعي محمود عبد الكريم محمود اقطش وتضمين الجهه المدعى عليها بالرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه ورد ما زاد عن ذلك من مطالبة المدعي في لائحة الدعوى.

لدى طعن الجهه المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 967/2015 وكذلك طعن المدعى فيه طبقاً للطعن رقم 1023/2015.

وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 967/2015 + 1023/2015 بتاريخ 31/5/2016 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي مبلغ 18477 شيكل على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الإستئناف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 19/6/2016.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

 وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره

-   وعن السبب السادس وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بأن حكم محكمة الاستئناف في تغليب لطرف دون الاخر.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب كيف ان الحكم محل الطعن الماثل غلب طرف دون آخر لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب السابع وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل بأنه غير معلل ومجحف بحق الطاعن ومخالف للأصول والقانون.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه الاجحاف بحقه كما لم يبين ماهية مخالفة الحكم محل الطعن الماثل للأصول والقانون لكي تتمكن محكمة النقض من مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب ضمن اطار هذه الحدود للعموميه والغموض.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم المحل الطعن الماثل اشتمل على علله وأسبابه الكافيه لبسط الرقابه عليه.

الامر الذي يجعل تذرع الطاعن من ان الحكم غير معلل مخالف للواقع المسطور.

وعليه نقرر رد هذا السبب بكافة تفصيلاته.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن بان المحكمة اشارت في حكمها الى عدم العقلانيه دون الاستناد الى سبب قانون.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مسألة العقلانية التي لها ما يسعفها من القانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الجهه الطاعنه عدم استطاعتها اسناد ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في قرارها الطعين في معالجتها لأسباب الاستئنافين بخصوص دفع الاجر وطريقة دفعه في البند الاول من الحكم لأي سبب قانوني.

وفي ذلك نجد انه وعلى الرغم من غموض هذا السبب ولما كانت العبره تتصل بالمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني وبأن هذا السبب في محصلته يتصل في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر وزن وتقدير البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها حول مقدار الاجر وطريقة دفعه مستخلصه إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها ما يعززها من الوقائع التي ترتكز عليه الدعوى الماثله وبالتالي نجد ان محكمة الاستئناف وبعد ان استعرضت البينات الشفويه التي اشارت اليها في حكمها وجدت ان الاجر اليومي للمدعي 110 شيكل وبأن دفع الاجر اليومي اسبوعياً كل خميس.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على ذلك على اعتبار ان العديد من الشهود اشاروا الى ذلك وقد قنعت المحكمة بذلك وبانه لا يوجد اي مبرر قانوني للتدخل في هذه القناعه طالما انه يوجد بينات اصلها ثابت في الملف وهي قانونية ادت اليها مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في استبعاد الواقعه التي شهد عليها الشاهد خضر عوده.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تبين في هذا السبب الواقعه التي شهد عليها الشاهد خضر عوده شاهد الدفاع واستبعدتها محكمة الاستئناف لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يعني ان هذا السبب قد شابه العموميه والغموض وجاء على خلاف متطلبات احكام الماده 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي اوجبت بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدوده.

هذا ومع الاشاره الى ان محكمة الاستئناف اعتبرت اقوال الشاهد خضر عوده معزره لما اشارت اليه بينات الاثبات حول تقاضي المدعي للأجر اليومي الذي يعمل به وعدم تقاضيه لذلك في اليوم الذي لا يعمل به وحيث ان قناعة محكمة الاستئناف حول عدم تقاضي اجرة المدعي في يوم الجمعه لها ما يبررها من الواقع المعزز بالبينه المقدمه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله تذرع الجهه الطاعنه بان المحكمة بنت ردها على اسباب الاستئناف 967/2015 في البند (4) من القرار الطعين بخصوص تناقض اقوال الشاهد شادي شرفا على افتراضات.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وفي سبيل الرد على البند 4 من الطعن الاستئافي 967/2015 وجدت ان شهادة الشاهد شادي الشرفا لا يشوبها التناقض فعودة الشاهد ليؤكد اقواله او تغييرها بعد الاسئله لا تعتبر تناقضاً موجباً لعدم الاخذ بشهادته.

          وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج وبالتالي لا تثريب على محكمة الاستئناف في تأسيس حكمها على ما جاء في شهادة الشاهد شادي الشرفا التي لا تنطوي على اي تناقض جوهري يوجب استبعادها خاصة فيما يتصل بمدة العمل للمدعي والذي أيدته بينات اخرى قنعت بها محكمة الاستئناف وبأن المحكمة لا تدخل في قناعتها حول ذلك لعدم وجود اي مبرر لهذا التدخل مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.                                                                        

 

حكماً صدر تدقيقاً في 15/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق