السنة
2017
الرقم
206
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة اتش ال القدس المدموجة بشركة الواعدة للحجارة و الرخام من الخليل .

وكيله المحامي

:

وسيم الرجبي و/او انس الاطرش / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

ادهم اسماعيل محمد عطية بنات من الخليل .

 

وكيلاه المحامي

:

سليمان الحسينيو عبد السلام ارزيقات  / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخلي بتاريخ 22/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 298/2015 و القاضي بالحكم بالزام المستانف بدفع مبلغ 45124 شيكل للمستانف عليه مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله  

1- الاجراءات تمت في الدعوى بدون انعقاد الخصومة.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمستانف عليه بالمبلغ المذكور.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و قدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستنئاف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

 

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان اول محاولة لتبليغ المستانف جاء مشروح عليها ان المحضر لم يعثر على احد من اصحاب الشركة كونه حاليا خارج البلاد واعادة اللائحة بدون تبليع وجرى المحاولة الثانية لتبليغ الشركة اذ تم تبليغ الشركة بواسطة العامل الذي يعمل في المنشار وبما ان تبلغ لائحة الدعوى يجب ان يتم لشخص المطلوب تبليغه والا يعاد تبليغه وان التبليغ للمرة الاولى لم يتم لاحد وان التبليغ لاول مرة تم لاحد العمال في المنشار والامر الذي يعني ان الغاية من التبليغ لم تتحقق الامر الذي يرتب البطلان وبالتالي فان الخصومة لم تنعقد امام محكمة الدرجة الاولى وبالتالي فان جميع الاجراءات قد تمت باطلة.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى وتمكين المستانفة من تقديم لائحة جوابية حسب الاصول وتعيين جلسة لنظر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 10/1/2018 على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/12/2017