السنة
2017
الرقم
310
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري. 

 

المستــدعــــون   :  1. معالي وزير التربية والتعليم بصفته من وبالاضافة الى وظيفته .

2. سعادة مدير التربية والتعليم بصفته من وبالاضافة الى وظيفته .

3. عطوفة النائب العام بصفته ممثلاة عن المستدعيين .

 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1374/2017 بهذا الطلب رقم 310/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/10/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  في الاستئناف المدني رقم 19/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

 

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، ولما كان لمحكمة النقض السلطة التقديرية في التقرير في مسألة وقف التنفيذ من عدمه ، وعملاً باحكام المادة (240) سالفة الذكر ، وحيث ترى محكمتنا ما يبرر اعمال الاستثناء الوارد في نص المادة المشار اليها .

 

لــــــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن المتفرع عنه هذا الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2017 .

الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ن.ط