السنة
2018
الرقم
1443
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضوية السيدين القاضيين: محمد الحاج ياسين وعبد الكريم حنون وفواز عطية وهدى مرعي

   

 الطاعن: حمدان فليح فلاح حمدان /الرام   

وكيله المحامي شكري النشاشيبي /رام الله

المطعون ضده: عايد محمد ابراهيم نزال /عارورة

وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد/رام الله

   الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/10/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/9/2018 بالاسئنافين المدينيين 300/2018 و307/2018 القاضي برد الاستئناف رقم 307/2018 موضوعا وقبول الاستئناف 300/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام المدعى عليه حمدان بان يدفع للمدعي عايد مبلغ 165165 شيكلا اضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به مع اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بقيمة خمسماية دينار .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المستانف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب ومخالف لاحكام المادتين 174و175 من قانون اصول المحاكمات وبالبطلان والتناقض وبالفساد في الاستدلال ومخالف لاحكام قانون البينات .
  2. اخطات محكمة الاستئناف في تطبيق القانون و/أو تاويل احكامه اذ تدخلت في قناعة محكمة البداية حول واقعة ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وان واقعة فصله تعسفيا غير ثابتة دون ان يرد امامها ما يبررذلك مما شاب حكمها بفساد في الاستدلال
  3. اخطات محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 40950 شيكل بدل ايام الراحة الاسبوعية عن ثلاثة اشهر في كل سنة من سنين عمله بواقع 390 يوما مستندة الى ما ورد على لسانه من خلال استجوابه اذ خالفت المادة 122 وما بعدها من قانون البينات من ناحية اخذها باقوال وردت على لسان المستجوب لمصلحته وبالتناوب فان مطالبة المدعي عن العمل في ايام الراحة الاسبوعية تشكل ادعاء جديداً من قبله للمطالبة ببدل اجر العمل الاضافي ما يتوجب دفع الرسم عنه ولما لم يدفع المدعي اية رسوم عن دعواه فقد اخطات محكمة الاستئناف في معالجة ادعائه بهذا الشأن ومن جانب اخر فقد اخطأت المحكمة في الحكم للمدعي عن هذا البند عن مدة 390 يوما بواقع 105 شيكل اجرة يومية اذ ان عدد ايام الجمع في ثلاثة اشهر هو 120 يوما وبضربها في عشر سنوات يكون الناتج 120 يوما وبضربها في مبلغ 105 شيكل الاجرة اليومية يكون الناتج 12600 وليس 40950 شيكل وبذلك فان الحكم المطعون فيه مستوجبا الالغاء .
  4. اخطات محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 26565 شيكل بدل اجازات سنوية خلافا لاحكام المادة 74/1 من قانون  العمل

والتمس الطاعن في ذيل لائحته قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه واعادة الاوراق الى محكمة الموضوع لاجراء المقتضى القانوني وبالتناوب الغاء الحكم المطعون فيه والحكم وفق ما جاء في لائحة الطعن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس في نهايتها رد الطعن شكلا وموضوعا والتصديق على الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولتقديم الطعن في الميعاد ومستوفيا شرائطه القانونية نقرر قبوله

شكلا

وفي الموضوع :فان ما تنبئ عنه  الاوراق ان المطعون ضده كان تقدم لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة الطاعن بالدعوى المدنية رقم 152/2016 وذلك لمطالبته بمستحقاته العمالية عن فترة عمله لديه خلال الفترة الممتدة من 18/10/2013 حتى 12/2/2014 وان محكمة اول درجة باشرت بنظر الدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها بتاريخ 31/1/2018 باصدار حكم فاصل فيها قضى بالزام المدعى عليه الطاعن بان يدفع للمدعي مبلغ 38700 شيكل ورد باقي طلباته لم يلق حكم محكمة البداية قبول اي من طرفي الدعوى فطعنا فيه كل على استقلال بالاستئنافين 300 و 307/2018، وبختام اجرائاتها بالاستئنافين معا اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها الطعين الذي لم يرتض به المدعى عليه ما حدا به الى تقديم طلب لدى المحكمة مصدرته بتناريخ 21/10/2018 لتصحيح اخطاء مادية وحسابية وردت في حكمها اردفة بتقديم الطعن الماثل للاسباب التي سقنا ملخصا لها استهلالاً.

وبتاريخ 22/10/2018 اصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتصحيح الحكم الصادر عنها ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع للمدعي المطعون ضده مبلغ 128625 شيكلاً والابقاء على باقي الحكم كما هو.

وعن اسباب الطعن وحاصل اولها النعي على الحكم الطعين ما شابه من قصور في التعليل والتسبيب ومخالفة لأحكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات والبطلان والتناقض والفساد في الاستدلال ومخالفة احكام قانون البينات.

ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من خلال هذا السبب مع ما يتسم به من عمومية وابهام يخالف مقتضيات المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات من وجوب بيان اسباب الطعن بصورة واضحة محددة فإن محكمة النقض تنأى بنفسها عن التصدي لمعالجته لا سيما وقد جاء الحكم الطعين خلافاً لما هو منسوب اليه متفقاً وحكم المادتين 174و 175 مشتملاً على البيانات المنصوص عليها فيهما بما يغدو معه هذا السبب مستوجب الرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف اذ خلصت الي ثبوت واقعة الفصل التعسفي و التدخل بقناعة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه حول ترك المطعون ضده العمل من تلقاء نفسه، فضلاً عن تخطئتها بالاعتماد نتيجة ما خلصت اليه على اقوال وردت على لسان المطعون ضده على سبيل الاستجواب، وازاء ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف وفق مؤدى المادة 220من قانون اصول المحاكمات، تنظر الاستئناف بما لها من صفة موضوعية على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة اول درجة، وانها تصدر حكمها في موضوع الدعوى بصرف النظر عما ورد في حكم محكمة اول درجة لا يقيدها في ذلك الا احكام القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على حكمها من هذا الجانب يغدو دون اساس قانوني ما يتعين معه رده.

واما فيما يتصل باعتماد محكمة الاستئناف في حكمها على اقوال وردت على لسان المطعون ضده من خلال استجوابه فاننا وبعطف النظر على حيثيات الحكم الطعين نجدها وان تضمنت الاشارة الى عبارات وردت على لسان المطعون ضده في معرض استجوابه غير اننا لا نجد في ذلك ما يعيب الحكم ذلك انه لا يضير المحكمة ان تلتمس الحقيقة الموصلة لاثبات الدعوى من خلال الاستجواب باعتباره طريقا من طرق تحقيق الدعوى ناهيك علاوة على ذلك ان المحكمة بحسب ما تفصح عنه مدونات حكمها لم تستند في الحكم على هذه الاقوال بل على ما تأيدت به هذه الاقوال من اقوال شهود طرفي الدعوى لا سيما زوجة المدعي سميرة نزال وابنه محمد نزال الامر الذي ينأى بالحكم الطعين عن العوار المنسوب اليه من هذا الجانب بما يستوجب رده .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستنئاف في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 40950 شيكل بدل ايام الراحة الاسبوعية عن ثلاثة اشهر في كل سنة من سنين عمله مستندة الى ما ورد على لسانه خلال استجوابه مخالفة بذلك احكام المواد 122 وما بعدها من قانون البينات وانه وبالتناوب فان العمل في ايام العطل الاسبوعية يعتبر عملا اضافيا لم يدفع المطعون ضده رسما عن المطالبة به وكان على المحكمة الالتفات عنه وانه من جهة اخرى فان عدد ايام الراحة الاسبوعية عن ثلاثة اشهر طيلة فترة عمل المطعون ضده لدى الطاعن البالغة عشر سنوات هو 120 يوما وليس 390 يوما وفق ما قضت محكمة الاستئناف .

وازاء ما ينعاه الطاعن حول استناد المحكمة الى اقوال المطعون ضده من خلال استجوابه فاننا نحيل بشانه الى ما سقناه في معرض ردنا على السبب الثاني تحاشيا للتكرار واما عن عدم دفع الرسم عن العمل الاضافي فان مطالبة المطعون ضده ليست عن عمل اضافي وانما عن بدل ايام الراحة الاسبوعية التي عمل فيها وقبض اجره عنها بما حرمه وفق ما خلصت محكمة الاستئناف من حقه خلال تلك الفترات في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وفق ما تقضي المادة 72 من قانون العمل مما يشمله الاعفاء من الرسوم القضائية عن الدعاوى العمالية الذي كفله القانون للعمال بموجب المادة الرابعة منه .

وفيما يتصل بخطأ المحكمة في احتساب بدل ايام الراحة الاسبوعية عن 390 يوما بدلا من 120 يوما فان هذا النعي بات غير ذي موضوع بعد ان قامت محكمة الاستئناف وفق الثابت بالاوراق بتصحيح هذه الجزئية من حكمها على النحو الذي اشار اليه الطاعن وذلك بموجب قرار التصحيح الصادر عنها بتاريخ 22/10/2018 بما يجعل من مجمل ما ورد في هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف مخالفتها لاحكام المادة 74/1 من قانون العمل اذ قامت بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 11025 شيكل بدل اجازات سنوية عن فترة الخمس سنوات الاولى من عمله بواقع 150 شيكل ×21يوم ثم اضافت اليها مبلغ 22050 شيكل ناتج ضرب 105×42×5 عن الخمس سنوات اللاحقة وانها حكمت للمطعون ضده بمبلغ 26565 شيكل على سند من القول انه لا يجوز الحكم له باكثر مما طلب في لائحة دعواه مخالفة بذلك حكم المادة 74/1 والتي يستحق المطعون ضده وفق ما تقضي به مبلغ 18375 شيكل وليس 26565 شيكل كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف .

وردا على ذلك وفي حدود ما وقع عليه الطعن ولما كانت محكمة الاستئناف وبموجب قرار التصحيح المنوه عنه انفا الصادر عنها بناء على ا لاستدعاء المقدم اليها من قبل الطاعن بتاريخ 21/10/2018 قد اعادت احتساب مستحقات المطعون ضده بدلا عن اجازاته السنوية على نحو ما يصبو اليه الطاعن وانها قضت بتصحيح حكمها ليصبح استحقاق المطعون ضده بدلا عن اجازاته السنوية على النحو الذي اشار اليه الطاعن وهو مبلغ 18375 شيكل فان نعيه من خلال هذا السبب اضحى غير ذي موضوع بما يستوجب رده .

وعليه ولما لم يقوى أي من اسباب الطعن من النيل من الحكم المطعون فيه

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/9/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ه.ج