السنة
2016
الرقم
641
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــــتأنفة : شركة الصندوقة كوربوريشن المساهمة الخصوصية ممثلها القانوني موسى صندوقة .

وكلاؤها المحامين ثائر  ياسر عمرو وماهر زحايكة وطالب ابو الحلاوة وعيد عمرو

المستأنف عليها : عمر محمد مصطفى اسماعيل  .

وكيله المحامي اسامه الشرباتي  .                   

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 758/2012 بتاريخ 26/4/2016 القاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 48000 دولار للمستأنف عليه اضافة للرسوم والمصاريف 200 دينار واتعاب محاماة بالإضافة للفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

تتخلص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم تطبيق النصوص القانونية لا سيما المادة 1685 و46 من المجلة و146 من قانون البينات .

2.  الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

3.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في عدم معالجة ما جاء بمرافعة وكيل المستأنف في محكمة الدرجة الاولى .

4.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستأنف عليه عن المدة المتبقية من  عقد العمل .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار مرافعته امام الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، بخصوص السببين 1 + 2 من اسباب الاستئناف فان المحكمة تجد ابتداء ان قانون البينات النافذ لم يحدد نصاب الشهادة بعدد معين من الشهود حسب ما جاء بأحكام المادة 1685 من المجلة ولم يجعل القانون المذكور بنصوص احكامة البينة الفردية غير مقبولة بحال الاعتراض عليها كما فعل قانون البينات الملغى وحيث ان نصاب الشهادة المقبولة وحسب قانون البنيات النافذ لم تحدد نصاب الشهادة وترك القانون المذكور امر قبول ام البينة ولو كانت فردية بحال الاقتناع بها لصلاحيات المحكمة هذا اضافة الى ان بينة الجهة المستأنف عليها لم تكن فردية حسب الوقائع الثابتة المقدمة في الملف كما ان المادة 146 من قانون البينات النافذ قد بحثت في موضوع اليمين المتممة وشروطها ولمن توجه من الخصوم الامر الخارج عن موضوع اسباب الاستئناف المذكور  .

وحيث انه من الثابت وفق شهادة مدير عمل محافظة رام الله والبيرة (محمد حمدان) بجلسة 9/4/2005 والتقرير المبرز المنظم من قبله انه يثبت انهاء عمل المدعي لدى المدعى عليه هو ان هذا الآخر قد طلب من المدعي ان يحضر له وكالتين تجاريتين وان المدعي لم يحضر تلك الوكالتين وقد تم فصله نتيجة ذلك ، وحيث ان انهاء عمل المدعي والحالة هذه يكون انهاء غير مبرر وحيث ان انهاء عمل العامل في العقد المحدد المدة دون مبرر يجعل العامل مستحق لباقي مدة العقد بغض النظر عن المدة الفعلية التي عملها فيها ، نشير في ذلك الى ما جاء بأحكام المواد 425 و470 من مجلة الاحكام العدلية والذي جاء فيها (الاجير الخاص يستحق الاجرة اذا كان في مدة الاجارة حاضرا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ، وانه لو استأجر اهالي قرية معلما او اماما او مؤذنا ووقتوا للاجارة وقت معلوم وجب عليهم الاجر المسمسى للإمام او المعلم اذا كان وقت الاجارة حافرا للعمل وان لم يعمل ، وكذلك نشير الى ما جاء بقرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 516/2010 الصادر بتاريخ 6/12/2011 وحيث ان عقد العمل الموقع بين الطرفين هو عقد محدد المدة قد تم تحديد تحويل المدة به لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 1/9/2001 وحيث ان المدة المتبقية من العقد المذكور تمتد من تاريخ 1/5/2002 حتى تاريخ 31/8/2003 وهي مدة 16 شهرا حيث ان اجر المستأنف عليه وحسب العقد الموقع من الطرفين هي (3000) دولار شهري وحيث ان انهاء العقد المذكور كان من جانب المستأنف بدون اسباب تبرره وبالتالي فان ما توصلت له محكة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف عليه عن المدة المتبقية من العقد (المطالب بها)يكون واقعا في محله وان ما مساقة المستأنف بهذا الشأن يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص ما اورده المستأنف في السبب (3) من اسباب استئنافه بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم الالتفات الى ما اثاره بمرافعته امامها فان هذا السبب تعتريه الجهالة الفاحشة حيث لم يبين وكيل المستأنف ما هو الخطأ الذي وقعت به المحكمة وما الصواب الذي يعتقده تقرر الالتفات عن هذا السبب اما بخصوص ما اورده المستأنف بطلبه 142/2013 بخصوص طلبه برد الدعوى للاتفاق على التحكيم بشأنها فان المحكمة تجد ابتداء ان البند (21) من عقد الاستخدام بين الطرفين المبرز م/1 قد جعل الخيار لطرفي العقد باللجوء الى التحكيم او المحكمة ذات الاختصاص في حال وجود خلاف بينهما ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المستأنف عليه كان قد سبق له اقامة الدعوى 68/2002 بذات الموضوع ، ولم يدفع الدعوى المذكورة بهذا الدفع  عند دفعها  وبالتالي فاننا نقرر الالتفات عنه .

                                                         لـــــــــــذلك

ولعدم ورود أي من  اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط