السنة
2020
الرقم
817
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب  

 

الطاعن :محمد غالب عبد الله فريحات/اليامون

        وكيله المحامي/عبد الله الكيلاني/جنين

المطعون ضده: فاروق حسن نايف ابو حسن/اليامون

        وكيله المحامي/محمود ابو سيفين/جنين

الإجراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/9/2020 بالاستئناف رقم 63/2020 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

     تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والخطا في تطبيق حكم القانون وضد وزن البينة.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بالقول بان البينة سماعية وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الاخذ بشهادة الشاهد فهيم فريحات .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة الاستجواب .
  4. تخطئة المحكمة بمعالجة اليمين المتممة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

  وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 657/2016 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 6000 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 16/2/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 6000 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

  لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 63/2020 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/9/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب المحاماة.

    لم يلق الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والخطا في تطبيق حكم القانون وضد وزن البينة.

  وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزاها الطاعن للحكم الطعين اذ لم يبين الطاعن اوجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون ووجه العيب الذي شاب الحكم الطعين ووجه الخلل في البينة التي لم يتم وزنها الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب .

  وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالقول بان البينة سماعية وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بشهادة الشاهد فهيم فريحات.

 وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

   وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة الاستجواب.

   ولما كان للمحكمة ان تستوجب من يكون حاضرا من الخصوم اظهارا للحقيقة في الدعوى ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر للحصول منه على اقرار بالواقعة المدعى به بها عليه ولما لم يرد في استجواب المدعي ما يفيد عدم احقيته بالمبلغ المدعى به او ما يشكل تناقضا مع ما اورده في لائحة الدعوى فان هذا السبب يكون والحالة حريا بالرد .

 وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بمعالجة اليمين المتممة .

وفي ذلك نرى ان توجيه اليمين المتممة انما يكون من قبل المحكمة لاي من الخصوم عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند وجود دليل كامل وكما ان المحكمة غير ملزمة الاخذ بنتيجتها فلها ان تحكم للحالف او ضده ويعود امر توجيهها لتقدير لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية ولما ارتأت محكمة اول درجة توجيه اليمين المتممة للمدعي وحيث اقرتها في ذلك  المحكمة مصدرة الحكم الطعين ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعي سلم المدعى عليه ثلاثة شيكات قيمة كل شيك 6000 شيقل بدل خيار ولما ابدى المدعى عليه في لائحته الجوابية بانه سلم المدعي خيار بقيمة 6700 شيقل وبانه استلم من المدعي 700 شيقل واعاد له الشيك الثالث وحيث ان المدعى عليه وفي استجوابه ذكر بان الشيك الاول انما استلمه من المدعي بدل زيت الامر الذي لم يدعية في لائحته الجوابية وحيث ان الامر كذلك فان توجيه اليمين المتممة للمدعي من قبل محكمة الموضوع يكون متفقا وصحيح القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

 

لذلك

  تقررالمحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج