السنة
2019
الرقم
876
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي و ربا الطويل.

 

 المســــــــتأنف: بسام راجح عبد الفتاح صباح / نابلس /عوريف

وكيله المحامي محمد الصيرفي/ نابلس

 

المستأنف عليه : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس

وكيله المحامي حسام الاتيرة

 

                       

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 28/5/2019 عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 35/2018 المتفرع عن الدعوى المدينة رقم 1207/2017 والقاضي برد الدعوى للتقادم وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومائه دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون وجاء ضد وزن البينة.

2.   القرار المستأنف جاء وليد إجراءات باطله وهو قرار باطل.

3.   القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما ومبني على راي وعلم شخصي.

4.   خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى للتقادم بالرغم من تقديم المدعى المستدعى ضده البينات والتقارير التي تثبت طول الفترة الممتدة بين الحادث والتقرير النهائي.

5.   خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وتدخلها في أساس الدعوى دون الالتفات لطبيعة الطلب.

6.   خطأ محكمة الدرجة الأولى في إصدار قرار متناقض.

7.   من ضمن التقارير تقرير علاج طبيعي من مركز الصفدي للعلاج الطبيعي بتاريخ 23/11/2012.

8.   استمرار المستأنف بالعلاج من تاريخ الإصابة وبعد تاريخ التقرير الصادر من مركز الصفدي.

9.   عدم اعترف الجهة المستأنف عليه بالحادث وعدم علاجها المصاب من البداية فاقم وضع القدم.

10. ان مدة التعطيل الواردة في تقرير اللجنة الطبية هي فترة تعطل وليس فترة علاج.

11. ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية بتحديد وجود تقادم وليس اللجنة الطبية.

12. ان طبيعة الحادث والتي أدت لوفاه الشخص الذي يجلس بجانب المستأنف من المركز انها بحاجة الى فترة علاج تتناسب مع حجم الإصابة.

13. ان المستأنف على استعداد لتقديم تقارير طبية إضافية للتأكيد على الوضع الصحي للمصاب قبل تاريخ التقرير النهائي.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 35/2018 وإعادة الدعوى الى مرجعا للسير بها حسب الأصول وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

إجراءات المحاكمة

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 24/9/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنف إمهاله لتقديم بينته، حيث رفضت المحكمة الطلب والتمس بذات الجلسة إمهاله للمرافعة، والتي تقدم بها بجلسة 14/11/2019 كما ترافعت وكيل المستأنف عليه بذات الجلسة، وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم وبجلسة 24/12/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

         وبعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وما جاء بها من أسباب نجد ان السبب الأول والثاني والثالث فيها هي أسباب عامة لا تصلح أسبابا للطعن بالطريقة التي وردت بها حيث لم تبين وجه مخالفة الحكم المستأنف للقانون او لم يتم تحديد الإجراءات الباطلة التي استند اليها الحكم وكيفية صدوره بناء على شخصي لذلك نقرر رد هذه الأسباب للجهالة والعمومية.

اما باقي أسباب الاستئناف  وكونها أسبابا مرتبطة، فإننا سنرد عليها مجتمعه، وبرجوعنا الى ملف الطلب الصادر به الحكم المستأنف نجد ان الجهة المستدعية وهي شركة ترست العالمية للتامين قد تقدمت بطلب الصادر به الحكم للمستأنف وذلك لرد دعوى المدعى (المستدعى ضده)في الدعوى المدنية رقم 1207/2013 المتفرع عنها الطلب وذلك لعله التقادم، وذلك كون ان الحادث موضوع الدعوى قد حصل بتاريخ 11/3/2010 وان مدة التعطيل الخاصة بالمدعي كما  وردت بتقرير اللجنة الطبية العليا هي سته اشهر من تاريخ الحادث، الا ان الدعوى أقيمت بتاريخ 30/9/2017 أي بعد اكثر ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ استقرار حالة المدعى استنادا الى تاريخ انقضاء مدة التعطيل المذكورة. وتقدم المستدعي بينة وحيده وهي تقرير الشرطة الإسرائيلية المرفق بلائحة الدعوى.

في حين أن المستدعى ضده تقدم ببينه خطية وهي المبرزات ط/2 وهو عبارة عن مجموعه وصفات وفواتير طبية عدد 27 تتعلق بالمستدعى ضده صادره في سنوات مختلفة منها في عام 2017 وفي عام 2014 و 2016 مما يوجد من ضمنها تقرير طبي صادر عن الدكتور إيهاب شريده وتضمن في محتواه ان المستدعى ضده يعاني من تقرح وريدي مزمن بالساق اليمنى اما التقارير الطبية وعددها (12) تقرير، الأول منها صادر بتاريخ 17/1/2011 عن المستشفى التخصصي ومحتوياته باللغة الإنكليزية، والثاني صادر من ذات المشفى بتاريخ 15/3/2010 وتضن إعادة ادخال المصاب المستدعى ضده الى المشفى بعد ساعات من خروجه كونه يعاني من الألم شديده نتيجة اصابته بكسر في عظم الرجل اليمنى، والثالث هو سند بنص صادر عن مشفى النجاح الوطني بتاريخ 6/9/2016 يتضمن دفع المستدعى ضده مبلغ (100) شيقل والرابع تقرير صادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 30/9/2017 تضمن وجود كسر في اعلى عظمة ساق المستدعى ضده اليمنى عولج تحفظيا بوضع جبيرة وحصل له جلطة في الساق/ بدون عجز حسبما تضمن بندا ثانيا مضمومة تخثر ودوالي في الساق اليمنى مع تقرحات مزمنة 30%  وان نسبه الحجز هي 30% عجز وظيفي دائم مع مدة تعطيل مدة سته اشهر، اما التقرير الخامس فهو تقرير طبي صادر عن مركز الصفدي للعلاج الصحي بتاريخ 23/11/2012 وتضمن هذا التقرير انه تم تحويل المستدعى ضده لإجراء العلاج الطبيعي في المركز الا انه ونتيجة حدوث جلطة لديه في الساق تم توقيف العلاج الطبيعي لإنهاء علاج المستدعى ضده من اثار الجلطة. أما التقرير السادس فهو تقرير طبي صادر عن الدكتور إيهاب شريده بتاريخ 17/7/2017  تضمن في محتواه ان المستدعى ضده يعاني من تورم ثابت ملحوظ مع وجود ازرقاق ووجود تقرحات وريديه مزمنة مع وورود دوالي ثانوية بالساق اليمنى لذلك ينصح بلبس جراب ضاغط مدى الحياة، اما التقريرين  السابع والثامن فهي تقارير صادرة عام2010  من الطبيب فؤاد حسن ثابته بذات مضمون التقارير السابقة ، اما التقرير التاسع فهو ذات المبرز ط/4، اما التقرير العاشر فهو تقرير جاء من الدكتور ياسر أبو صفيه بتاريخ 17/11/2011 تضمن ان (المستدعى ضده)  وبنتيجة تعرضه لحادث سر أصيب بجلطة في الطرف السفلي الأيمن وينصح بتناول المميعات لمدة سنتين، اما التقرير العاشر فهو وصفه طبيه صادره من مستشفى النجاح الوطني بتاريخ 6/9/2016 اما التقريرين الحادي عشر والثاني عشر فهي تقارير طبية باللغة الإنكليزية صادرة عن المشفى العربي التخصصي في عام 2010.

 

اما المبرز ط/3 فهو كرت مراجعه لمستشفى النجاح الوطني تتعلق كذلك بالمستدعى ضده ومؤرخ في 6/9/2016 وذلك لمراجعة طبيب الأوعية الدموية بذات المشفى، اما المبرز ط/4 فهو تقرير طبي صادر عن مستشاري الأوعية الدموية وزراعة الكلى دكتور رجب عيد ومؤرخ في 4/9/2016 وتضمن هذا التقرير ان المستدعى ضده قد راجع عيادة الأوعية الدموية بشكوى الم وتورم بالطرف السفلي الأيمن مع احمرار وسخونة بالجلد وان المريض لديه سوابق تخثر وريدي عميق مع وجود دوالي سطحية مع التهاب نسيج خلوي وانه أعطى العلاج المناسب دعامه لاستراحة مدة أسبوع. اما المبرز ط/5 فهو تقرير طبي باللغة الإنجليزية يتضح من خلال بعض البيانات الواردة فيه باللغة العربية انه يتعلق بالمستدعى ضده لمراجعته الدكتور عمار راشد في المستشفى الوطني وذلك بتاريخ 12/11/2014 وذلك لإجراء صورة تلفزيونية للمستدعى ضده.

وباستعراض محكمتنا لهذه البينة نجد ان المستدعى ضده ومن تاريخ الحادث الى غاية الحصول على تقرير اللجنة الطبية العليا بتاريخ 30/9/2017، قد استمر في العلاج وذلك يتضح من خلال التقارير الطبية العادية في العام 2010 و 2011 ومنها التقرير الصادر عن الطبيب ياسر أبو صفيه بتاريخ 17/11/2011 والذي تضمن أصابه المستدعى ضده بجلطة في الساق نتيجة الحادث وانه يتوجب عليه اخذ مميعات لمدة سنتين، وكذلك التقرير الصادر عن مشفى مركز الصفدي للعلاج الطبيعي والذي صدر بتاريخ 23/11/2012 وأشار الى انه تم تحويل المستدعى ضده لإجراء علاج طبيعي الا انه وبسبب حدوث جلطة تم توقيف العلاج.

كما يثبت من خلال التقرير الصادر ان المشفى الوطني ان المستدعى ضده كان يراجع عيادة الأوعية الدموية لدى الدكتور عمار راشد بذلك بتاريخ 12/11/2012 ، وأجرائه كذلك صورة تلفزيونية مما هو واضح من سند المشفى الصادر عن جمعية أصدقاء المريض الخيرية بتاريخ 11/11/2014، كما ثبت من خلال المبرز ط/4 تعرض المستدعى ضده لالم وتورم بالطرف السفلي الأيمن مع حدوث احمرار وسخونة بالجلد وانه أعطى العلاج اللازم ونصح بالراحة لمدة أسبوع من تاريخ 4/9/2016، كما ثبت من خلال التقرير الصادر عن الدكتور إيهاب شريده بتاريخ 17/7/2017 صدرت تقرحات وريديه لدى المستدعى ضده نصح بأخذ أدويه لعلاج التقرحات ونصح جراب ضاغط مدى الحياة، الأمر الذي تجد معه محكمتنا وعلى ضوء هذه البينات المقدمة وما ثبت من خلالها من وقائع ان حالة المستدعى ضده لم تستقر من تاريخ المثول على التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 30/9/2017.

وبانزال حكم القانون على هذه الوقائع الثابتة، نجد ان المادة 159 من قانون التأمين تنص على )تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات الدعوى، وبما ان المدعي (المستدعى ضده) قد أقام الدعوى المدنية رقم 1207/2017 بتاريخ 11/12/2017 أي بعد شهرين من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي نتيجة عدم استقرار حالته الصحية من تاريخ الإحالة لغاية الحصول على التقرير الطبي النهائي المشار اليه، فيكون بذلك قد اقام دعواه خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون التأمين وعليه تكون أسباب الاستئناف واردة ونقرر قبولها.

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الطلب الصادر به الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة بداية نابلس للسير بالدعوى رقم 1207/2017 حسب الأصول، على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/12/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

وردة زعارير