السنة
2018
الرقم
406
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــــاعــــــنة: شركة جرين ستي لتدوير النفايات / رام الله

          وكيلها المحامي: رياض عيسة / رام الله

المطعـون عليها: جمعية التنمية الزراعية / رام الله

          وكيلها المحامي: أحمد عوض الله / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/02/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 1062/2017 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لموالاة السير بها حسب الأصول .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتصل بقرار تمهيدي صادر عن محكمة الدرجة الأولى ، الذي قضى برفض طلب الانتقال لرؤية الطلب المتفرع عن الدعوى الأساس ، لا يشكل حكماً فاصلاً في أصل الدعوى ، الذي لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل فيها ، وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، مما يجعل الطعن مستوجباً عدم القبول .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

        م.د