السنة
2018
الرقم
1318
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، بسام الحجاوي ، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : حسام عبد الله علي بدارين / يطا.

            وكيلته المحاميه: بهية المحاريق / الخليل.

المطعون ضده : ابراهيم ماجد حسين الشوامره بصفته وكيل عن هشام علي احمد شمري بموجب وكاله

                    خاصه رقم 3065/2017 دورا.

            وكيله المحامي: زيد عواوده.

الإجـــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 3/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الطعن التنفيذي رقم 959/2018 (كما جاء بلائحة الطعن).

يستند الطاعن إلى القول:

1- قرار محكمة الاستئناف مجحف بحق المستأنف.

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً .

3- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه يتصل بقرار صادر عن محكمة الاستئناف في الاستئناف التنفيذي رقم 959/2018. ولما كان القرار محل الطعن ليس من الاحكام القابله للطعن فيها بالنقض وفق احكام المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فيما يتعلق بالطعون المقدمه أمام محكمة النقض ضد القرارات المتعلقه بمسائل التنفيذ.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 3/09/2018