السنة
2018
الرقم
1721
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : بسام محمود أحمد حنني / بيت فوريك.

                       وكيله المحامي: خالد صوافطة و/او سامي صوافطة.

المطعون ضده : عصام عبد الله عبد الرحمن مزيد / عنبتا.

                      وكيله المحامي: محمد ابو حنيش.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/11/2018 في الاستئناف التنفيذي رقم 3397/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمرجعها.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والاصول.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار الطعين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة - وبغض النظر عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقضية تنفيذية وعلى ما أنبات عنه أحكام المادتين 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن بالنقض ، بما يستوجب عدم قبول الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/12/2018