السنة
2017
الرقم
858
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

 

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنفة: شركة ترست العالمية للتأمين / قلقيلية

وكيلها المحامي حسام الاتيرة  

المستأنف ضدة : رائد جاسر محمود ابو عصب / قلقيلية

                     وكيلاه المحاميان اشرف قرعان و/ او محمد ابو سويلم .

 

موضوع الاستئناف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 17/5/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 6/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ (86758) شيكل و (1000) دينار اردني للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة .

وتتلخص اسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1- الحكم المستأنف صدر بشكل مخالف لأحكام القانون بما ذلك لمادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كما انه غير معلل تعليل سليم .

2- الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة

3- اخطات محكمة  الدرجة الاولى بالزام الجهة المستأنفة بابراز تقرير اللجنة الطبية العليا على الرغم من طلب امهالها لتقرير موقفها منه بالإضافة الى حرمانها من دعوى منظمة لمناقشته  

4- اخطات محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ 9000 شيكل بدل تعطيل كونه لم يتعطل ولم ينقطع دخله  كونه يعمل على الشراكة مع اخية بالمال فقط .

5- وبالتناوب اخطأ القاضي باعتماد مثلي معدل الاجور وكان من الاولى على قاضي محكمة اول درجة احتسابه بناء على معدل دخل الفرد دون مضاعفته.

6- اخطات محكمة اول درجة بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي للمدعي كونه اخفق في اثبات عمره ودخلة والعلاقة السببية بين الحادث ونسبة العجز .

7- اخطأ قاضي محكمة اول درجة بالحكم للمدعي بمبلغ 5374 شيكل بدل مصاريف طبية ومواصلات كون الفواتير  والمستندات المبرزة هي صور فوتوستاتية تم ابرازها دون دعوى منظمها ولعدم وجود ما يثبت  تعلقها بالحادث ومجموعها يختلف عن مجموع ما حكمت به محكمة اول درجة .

8- اخطات محكمة اول درجة في احتساب مبلغ مائتي دينار بدل اتعاب محاماة حيث ان وكيل الجهة المستأنف عليه خسر اكثر من نصف مطالبته .

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 15/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وتقرر رفض طلب المستأنفة بتقديم بينة تتمثل بدعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لغايات مناقشته وبجلسة 3/12/2017 ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا بالنتيجة الحكم بفسخ الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة وبجلسة 24/12/2017 ختتمت الاجراءات  .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة وفيما يخص الشق الاول من  السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن القول بان الحكم مخالفا لإحكام المادتين 174 و 175 من قانون الاصول ،  وبرجوعنا للحكم المستأنف ، نجده قد اشتمل على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم  الدعوى وتاريخ اصداره واسم القاضي الذي اصدره واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم واشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم مع اسباب  الحكم ومنطوقة كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصداره وقامت بايداع مسودة عن الحكم موقعه من هيئة  المحكمة مشتملة على اسباب منطوق وبذلك فان الحكم المستأنف يكون موافقا لاحكام المادتين 174 و175 من قانون الاصول  مما يجعل ما جاء في الشق الاول من السبب الاول مستوجب الرد

وفيما يتصل بالشق الثاني من السبب الاول والمتضمن القول بان الحكم غير معلل تعليل سليم وكذلك السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن القول بان الحكم ضد وزن البينة ،  نجد ان ما جاء فيهما هو مجرد قول عام تعتريه  الجهالة الفاحشة اذ لم تحدد الجهة المستأنفة في هذا القول مواطن القصور او الخلل بالتعليل و كذلك لم تحدد وجه مخالفة الحكم للبينة المقدمة الامر نجد معه ان ما جاء فيهما مستوجب الرد للجهالة الفاحشة ،  و نشير في هذا الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 978و1009 - 2014بتاريخ 8-7-2015 و الذي جاء فيه  ( .. لا يكفي ان يذكر المستانف ان القرار المستانف جاء مخالفا للقانون وضد وزن البينة وغير مسبب في لائحة الاستئناف ، وانما يجب ان يبين المستانف الاسباب اي الاوجه التي يستند عليها في طعنه على الحكم المستانف والتي تبنى عليها طلباته وحيث لم يفعل المستانف ذلك فقد اصابت المحكمة الاستئنافية في عدم الالتفات لهذين السببين لانهما جاءا بصيغة عامة مجهلة .. ) انظر ايضا نقض رقم 363-2013 و334-2013 بتاريخ 29-6-2015.

وفيما يخص السبب الثالث والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بابراز التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ، وفي هذا وبرجوعنا لملف الدعوى الاساس نجد انه تقرر احالة المستأنف عليه للجنة الطبية  العليا بناء على طلب الجهة المستأنفة وتم ايداع التقرير بين اوراق الدعوى وفقا للاصول والقانون ، لما كان ذلك فان عدم ابراز التقرير المشار اليه  من قبل الجهة المستأنفه او امتناعها عن ابرازه لا يحول دون  ابرازه و اعتماده من قبل المحكمة وفقا لما لها من سلطه بتكليف الخصم او الغير بتقديم أي ورقة او مستند وصولا للحقيقة ، الامر الذي يجعل من الاعتماد على هذا التقرير متفقا واحكام القانون طالما تم ابرازه بجلسة علنية ، ولما كانت دعوة منظم التقرير الطبي او الخبير للمناقشة امر متروك لتقدير المحكمة ان رأت حاجة لذلك، وهي غير ملزمة بدعوته ولو طلب الخصوم ذلك حيث لا يوجب القانون الاستجابة لطلب دعوته  للمناقشة الامر الذي يجعل  النعي على محكمة اول درجة بالخطأ بهذا الخصوص غير وارد وعليه فان ما جاء في السبب لا يرد الحكم المستأنف لذا نقرر رده

 

وبخصوص السبب الرابع والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم ببدل التعطيل ، وبمعالجتنا لما جاء في هذا السبب وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان المستأنف عليه تعطل مدة ثلاث اشهر وفقا للتقارير الطبية الصادر عن اللجان الطبية العليا  و المحلية   ، ومن الثابت ايضا  مكوث المستأنف عليه بالبيت نتيجة اصابته واضطراره لإحضار عمال بدلا عنه ، وفقا  للبينة التي تقدمت بها الجهة المستأنفة فالشاهد ادهم ابو عصب   وبشهادته يقول  ( .. من يوم الحادث بطل يشتغل و صار يجيب عمال ..) والشاهد رائد احمد ياسر ابو عصب حيث قال ( .. وان والدي كان مضطر لاحضار ناس لغايات القيام بعمل المدعي في فترة تعطيله وكان يدفع لهم اجرة  .. ) والشاهد مراد ابو عصب (... ان المدعي ونتيجة تعطلة وضع عمال بدلا عنه ..) ولما كان ذلك فان القول بان المستأنف عليه لم يتعطل و لم يتأثر دخله يكون مخالفا لما هو ثابت من البينة المقدمة من قبل الجهة المستأنفه ،  فاحضار المستأنف عليه لعمال ودفع اجر لهم للقيام بالاعمال التي كان يقوم بها قبل الاصابة يجعل دخله يتأثر بالضرورة بقدر ما يدفعه من اجور للعمال الذي حلو محله  ، و لما كان ذلك فان ما اوردته الجهة المستأنفه في هذا الشأن لا يرد على الحكم المستأنف  ، و يكون مستوجب الرد .

وفيما يخص  السبب الخامس و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة باعتماد مثلي الاجر ، و هذا نجد  انه من الثابت ان  المستأنف عليه صاحب محلات ، وان هذه المحلات على الرغم من اصابة  المستأنف عليه وتعطله بقيت مفتوحه و تعمل ،  وحيث ان المستأنف عليه لم يقدم أي بينة جازمة على مقدار الدخل الذي فقده نتيجة تعطله  الامر الذي يتوجب معه اعتماد معدل الأجر الشهري وفقا ً لآخر إحصائية يصدرها جهاز الإحصاء المركزي ، ولا يصار في هذه الحالة الى اعتماد مثلي الاجر كون المستأنف عليه  لم يثبت ان ما فقده من دخل يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه ، ولما كان معدل الاجر اليومي للمستخدمين باجر  بتاريخ الحادث وفقا لنشرة الاحصاء المركزي  بلغ  90.2 شيكل  و معدل ايام العمل الشهرية 22.4 يوم وبذلك فان معدل لاجر الشهري  2020.5 شيكل .

 وازاء ما تقدم فان ما  يستحقه  المستأنف عليه كبدل تعطيل  يكون على النحو التالي : معدل لاجر الشهري  2020.5 شيكل ×3 اشهر مدة تعطيل =  6061.5 شيكل   ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

وبخصوص السبب السادس والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم المستأنف عليه  ببدل فقدان الدخل المستقبلي  ، وفي هذا و بالعودة لملف محكمة اول درجة نجد من الثابت ان المستأنف عليه  تعرض لحادث سير بتاريخ 23/8/2013 اثناء قيادته للمركبة المؤمنه لدى الجهة المستأنفة وفقا  لملخص تفاصيل حادث طرق ( المبرز م/5 ) ومن الثابت ايضا ان  المستأنف عليه  وبذات اليوم ادخل الى مستشفى الميزان التخصصي حيث كان يعاني الم في الرقبة وفي اسفل  لظهر مع خدران في اسفل القدم اليمنى ومحدودية الحركة الاطراف وفقا للتقرير الطبي الاولي  ( المبرز م/ 7 ) ، وقد تم منح المستأنف عليه مدة تعطيل ثلاثة اشهر ونسبة عجز 20% وظيفي دائم وفقا لتقرير اللجنة الطبية العليا ( المبرز س/2 ) وتقرير اللجنة الطبية المحلية ، و وفقا لا قوال الشاهدة عفاف يوسف عبد الله ابو عصب والتي تقدمت بها  الجهة المستأنفة كبينة لها فان المستأنف عليه لم يكن يعاني من أي الم في الظهر قبل الحادث ،  ،  ولما كان ذلك فان العلاقة السببية ما بين  الحادث وما لحق بالمستأنف عليه من اصابة و نسبة عجز يكون ثابت في هذه الدعوى ، ونجد ايضا من الثابت ان المستأنف عليه من مواليد 1967 وفقا لما جاء بملخص تفاصيل حادث الطرق ( المبرز م/5) وهي وثيقة رسمية يجوز الاستناد اليه في تحديد عمر المصاب ولما كان سنة ميلاد المستأنف عليه  ثابته  فانه يعتمد تاريخ ميلاده ابتدأ  من 1/1/1967 ،  كما ان عدم  اثبات مقدار الدخل ليس من شأنه رد مطالبة المستأنف ببدل فقدان الدخل المستقبلي اذ يعتمد في هذه الحالة معدل الأجر الشهري وفقا ً لما توصلنا اليه بالسبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف ، و بالتالي يكون احتساب ما يستحق للمستأنف عليه على النحو التالي :

المستأنف من مواليد 1/1/1967  يكون قد بلغ بتاريخ صدور حكم محكمة اول درجة في 17/5/2017 خمسون سنة واربعة اشهر اي604 اشهر ، و من تاريخ الحادث ب 23/8/2013 وحتى تاريخ صدور حكم محكمة اول درجة   ثلاث  سنوات وثمانية اشهر أي 44 شهر ،  و يكون قد تبقى له 116 حتى بلوغ الستين .

وبذلك فان المستأنف عليه يستحق بدل فقدان دخل من تاريخ الحادث وحتى صدور حكم محكمة اول درجة غير مرسمله

 2020.5  معدل الدخل ×20% نسبة  عجز× 44  شهر = 17780 شيقل

 من تاريخ الحكم وحتى بلوغ المستأنف عليه سن60 أي 116 شهر مرسمل عن نسبة 5% وفق جدول ليلنك                       

          92.4522× 2020.5×20%=37360 .

بالتالي فان مجموع ما يستحقه بدل فقدان دخل مستقبلي 55140 شيكل

 و عليه فان ما جاء في هذا السبب  يرد على الحكم المستأنف من حيث مقدار ما يستحق للمستأنف عليه كبدل فقدان دخل مستقبلي . 

وبخصوص السبب السابع و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم ببدل المصاريف و النفقات  ، وبالعودة الى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد ان جميع الايصالات والفواتير المتصلة بالنفقات والمصاريف سندات اصلية و ليست صورة وفق ما ورد بهذا السبب من اسباب الاستئناف و جميعها محرره باسم المستأنف عليه وجاءت بتاريخ لاحق على تاريخ الحادث موضوع الدعوى الامر الذي يجعلها متصله به ،  ونجد ان مجموع هذه الايصالات قد بلغ  5374 شيكل ، وحيث لا يشترط ابراز هذه الفواتير من خلال منظميها حتى يصار الى اعتمادها وفقا لما استقر عليه الاجتهاد ،  ولما كان ذلك فان ما جاء  في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

و فيما يتعلق بالسبب الثامن والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة في الحكم بإتعاب محاماه للجهة المدعية على الرغم من خسارتها لاكثر من نصف دعواها ، وحيث ان المادة ( 186/1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  توجب الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ،  و عليه فان المحكمة تحكم بأتعاب المحاماة  على الفريق الخاسر أمامها بصرف النظر عن قيمة المبلغ المحكوم به اذ ان تقديرها لأتعاب المحاماة لا يقوم على اساس المبلغ المدعى به وانما يقوم  على اساس الجهد الذي يبذل في الدعوى وعدد جلساتها ، و بالتالي الحكم للمدعي بأتعاب محاماه على الرغم من خسرانه لجزء من دعواه  يكون موافق للأصول  ، انظر في هذا (  نقض رقم 422-2012 بتاريخ 25/11/2014 ، و  نقض رقم 573 و 610-2013 بتاريخ 17-9- 2015 ، ونقض رقم 1140-2014  و22-2015 بتاريخ 11-1-2016 ) الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد.

و بخصوص طلب الجهة المستأنفه بدعوة رئيس اللجنة الطبية العليا او احد اعضائها لمناقشته ، و في هذا نجد ان ما  جاء بتقرير اللجنة الطبية العليا من الوضوح و الكفاية مما يجعل الحاجة لمناقشة رئيس اللجنة الطبية او احد اعضائها منتفية و بذلك فان طلب الجهة المستأنفه يكون غير مقبول

مما تقدم نجد ان السببين الخامس و السادس من اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف  ، و عليه فان ما يستحقه المستأنف عليه 55140 شيكل كبدل فقدان دخل مستقبلي و 6061.5 شيكل  بدل تعطيل ،  و 5374 شيكل بدل مصاريف و نفقات طبية ، و 1000 دينار بدل ضرر معنوي وفق ما توصلت اليه محكمة اول درجة

 

لذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف فيما يتصل ببدل فقدان الدخل المستقبلي وكذلك بدل التعطيل  ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف عليه في هذه الدعوى خمسة وستون الف و ثلاثمائة وثلاثة وستون شيكل ونصف الشيكل (65363.5 شيكل ) و الف دينار اردني ( 1000 دينار اردني ) و الابقاء على الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمة اول درجة ، وتضمين المستأنف عليه  الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة   

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2017