السنة
2016
الرقم
98
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

          الهيئة الــحاكمة برئاسة القاضي السيدة بوليت متري

                             وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة 

المســـــــــتأنف : علي لافي ابو لطيفة بصفتة المستفيد والمشتري بموجب الوكالة الدورية رقم 1009/2001 المنظمة والمصدقة لدى كاتب عدل رام الله بتاريخ 31/01/2001

                      وكيله المحامي عماد عواد/ رام الله

المستأنف عليها  : بكرية محمود حسن

                      وكيلها المحامي عبد الحفيظ مسودي/ رام الله                         

قدم الاستئناف بتاريخ 17/01/2016 للطعن في قرار محكمة تسوية بيتونيا في الاعتراض رقم 83/2010 الصادر بتاريخ 07/12/2015 والقاضي برد الاعتراض موضوعا وتصديق جدول الحقوق بالصورة الواردة فيه .

تتلخص اسباب الاستئناف على النحو الاتي

1.  اخطأ قاضي التسوية بالاجراءات التي سار فيها والمتعلقة بقطعة الارض رقم (50) حوض(8) حي رقم (3) من الموقع المسمى الكروم الشماليه من اراضي بيتونيا حيث اخطأ في تفسير حكمه للاسباب التالية:-

أ‌.   لم تعالج المحكمة موضوع التصرف معالجة صحيحة وفق احكام القانون وان المعترض عليها بكريه مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية منذ أمد طويل.

ب‌. اخطأت المحكمة عندما ارتكزت على اساس اثبات الملكية واثبات اساس التصرف في الملكية.

ت‌. لم تعالج محكمة التسوية البينات المقدمة ولم تزنها وزناً صحيحاً.

2.  بعد صدور الحكم عن محكمة التسوية علم المستأنف ان وكيل المستانف عليها يعلم علماً يقيناً ان بكريه انتقلت الى رحمة الله تعالى في الولايات المتحدة الامريكية ولم يشعر المحكمة بذلك الامر الذي يجعل من اجراءات الحكم باطلة من تاريخ الوفاة ومن تاريخ المستانف عليها مما افقده وكالته بوفاتها.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية بجلسة  21/04/2016 طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية فيما صرح وكيل المستانف عليها انه يترك الامر للمحكمة وتقرر حجز الدعوى للتدقيق في مسألة القبول الشكلي. وبجلسة 11/07/2016 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الاجراءات وكرر وكيل المستانف اقواله وطلباته السابقة كما كرر وكيل المستانف عليها اقواله السابقة.

بالتدقيق و المداولة في الاوراق نجد ان المستانف (المعترض) تقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 17/01/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة تسوية بيتونيا في الاعتراض رقم 83/2010 بتاريخ 07/12/2015 وحيث ان احكام المادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 هي الواجبة التطبيق على الواقعة موضوع الاستئناف حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة (13) المشار اليها على ان مدة الاستئناف في الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية هي (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولما كان الثابت من الاوراق يفيد ان الاستئناف مقدم بعد مضي مدة تقارب من الاربعين يوما الامر الذي يتبين معه ان المستأنف تقدم بالطعن في قرار محكمة التسوية بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (13/4) من القانون رقم (40) لسنة 52 مما يستوجب رد الاستئناف شكلاً.

لـــــذلك

ولما تم بيانه ، تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الميعاد القانوني دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لأي من الطرفين.

                                                                                                                                                                                         

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/07/2016
 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة