السنة
2016
الرقم
98
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــاعـــــــــــــــنة: شركة القدس برلين للتجارة العامة / جنين

          وكيلها المحامي: محمد عيسة / جنين - مجمع الأريج التجاري - مقابل مجمع المحاكم الجديد

المطعون ضــــدهم: 1- شركة العلا للمناشير والمحاجر والاستثمار / الخليل - الفحص

                         2- تامر حلمي سليمان الأطرش / الخليل - الفحص

                         3- حلمي سليمان مرشد الأطرش / الفحص

          وكيلهم المحامي: نضال أبو قويدر / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 11/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 160/2015 بتاريخ 21/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً.

3- جانبت المحكمة الصواب في معالجة السبب الثاني.

4- أن المحكمة لم تعالج السبب الثالث من أسباب الاستئناف.

5- أخطأت المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ الشركة لائحة الطعن في 24/03/2016.

هذا وتقدم وكيل الشركة الطاعنة المحامي محمد عيسة بالطلب الخطي المؤرخ في 22/10/2017 التمس من خلاله ترك النقض وترك الدعوى المدنية رقم 921 المفترع عنها هذا النقض تركاً مبرئاً للحق المدعى به.

وعليه وبناء على طلب وكيل الشركة الطاعنة تقرر محكمة النقض ترك الطعن بطريق النقض رقم 98/2016 فقط وعدم إجابة الطلب بترك الحق المدعى به تركاً مبرئاً للذمة كون ترك الطعن بطريق النقض يقطع صلة محكمة النقض بملف الدعوى المتصل بالاستئناف ومرحلة أول درجة.

حكماً صدر تدقيقاً في 24/12/2017

  الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر