المادة رقم 69 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

إجراءات توقيع العقوبات التأديبية
1 - تكون الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف.
2 - فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
3- لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة.