السنة
2026
الرقم
1
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2026
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:

1- عدم دستورية نظام تنظيم شؤون الحج رقم (15) لسنة 2025م لعدم توفر حالة الضرورة في إصداره بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة (43)من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وتعارضه مع أحكام المواد (،2 ،6 ،10 ،17 ،35 47) من القانون الأساسي نفسه

2- عدم دستورية المادة(9) من نظام تنظيم شؤون الحج رقم (15) لسنة 2025م لا سيما الفقرة (3) من المادة نفسها التي تنص على أنه: "ترافق البعثة مجموعة من الإداريين والمشرفين التابعين للشركات ومهمتهم مرافقة الحجاج بهدف تنظيم شؤونهم الإدارية واللوجستية وضمان توفير  الخدمات وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع الوزارة وعددهم لا يزيد على 1 % من العدد الكلي للحجاج"، والمادة (11) من النظام نفسه لا سيما المادة (/1/11ز) منه التي تنص على أنه: "بدل خدمات الشركات بحيث لا تتجاوز (90 ) ديناراً أردنيا للحاج الواحد"، وذلك لتعارض هاتين المادتين مع المواد (،2 ،10 ،17 ،18 ،21 ،22 ،23 25) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.