السنة
5
الرقم
1
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طلب تفسير
التصنيفات

النص

طلب تفسير (1-ت-2-2018)

الموضوع: تفسير منطوق القرار الدستوري الصادر في طلب التفسير رقم (2018/2) لما وقع في منطوقه من غموض سنداً لنص المادة (184) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته .