المادة رقم 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
سريان احكام قانون اصول المحاكمات على احكام وقرارات المحكمة تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية