المادة رقم 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

سريان احكام قانون اصول المحاكمات على احكام وقرارات المحكمة
تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة (فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون) القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام
والقرارات.