المادة رقم 52 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

جلسات المحاكمة التأديبية
1- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية.
2- يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد القضاة أو أحد المحامين في الدفاع عنه وإذا لم يحضر القاضي أو من ينوب عنه جاز للمجلس أن يحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية