المادة رقم 59 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجها
تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية