المادة رقم 80 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إصدار تشريعات ثانوية
يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية