المادة رقم 40 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

اجتماعات مجلس القضاء الأعلى
1- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل.
2- يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسة أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه.
3- يكون الاجتماع صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4- على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو أوراق أو وثائق ذات علاقة بصلاحياته.