المادة رقم 34 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

التقاعد
1- لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة.
2- يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي.