الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي
المســـــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : ف.ب
وكيله المحامي أحمد شرعب
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/07/2019 في الجناية رقم 214/2019 والمتضمن إخلاء سبيل المستأنف ضده بالكفالة بسبب إسقاط الحق الشخصي.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد إن محكمة الدرجة الاولى عندما قررت إخلاء سبيل المستأنف ضده بالكفالة قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وإننا لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة والحكم باخلاء سبيل المستأنف ضده.
لــــــــــــــــذلك
نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/08/2019