السنة
2019
الرقم
387
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، كمال جبر

المستــدعــية : شركة العابد للصناعات الانشائية / بيت فجار  

           وكيله المحامي : سامر أبو سنينة / الخليل

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعن) في النقض المدني رقم 1323/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/05/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 230+237/2013 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق لا نرى ما يبرر اجابة الطلب .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2019