السنة
2020
الرقم
271
تاريخ الفصل
19 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة  و عضوية السادة القضاة سائد غانم و عمار فزع   

المســـــتأنف  : الحق العام

المسـتأنـف عليه  :م.ا

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في طلب اخلاء سبيل بتاريخ 24/9/2020 في القضية التحقيقية رقم 932/2018 نيابة يطا والجناية رقم 151/2019 بداية الخليل والمتضمن اخلاء سبيل المستانف ضده  

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا

اما من حيث الموضوع وبعد التدقيق فاننا نجد ان محكمة بداية الخليل (هيئة الجنايات) قد وضعت يدها على ملف الدعوى وباشرت اجراءات المحاكمة وقررت اثناء ذلك اخلاء اسبيل المستانف ضده وفق ما تم امامها على هذه الدعوى لذلك وحيث ان محكمة بداية الخليل (هيئة الجنايات) واضعة يدها على الملف وهي ادرى بواقع حاله من ظاهر ما سمعته من بينات وهي اقدر على تقدير الموقف فيما اذا كان اخلاء سبيل المستانف يؤثر على الامن العام وعلى حسن سير اجراءات المحاكمة وتكون باخلاء سبيله مارست صلاحياتها الممنوحة لها بموجب نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية بعدما قدرت واقع الملف ووازنت بين المصالح

لذلـــــــــــــــــك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستنئاف موضوعا و تاييد القرار المستانف

 

حكماً حضورياً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/10/2020