الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة و عضوية السادة القضاة سائد غانم وعمار فزع
المســـــتأنف
:
م.ا/ يطا وكيله المحامي : فراس سميرات
المسـتأنـف عليه
:
الحق العام
موضوع الاستئناف
:
القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/11/2020 في الملف الجزائي رقم 27/2020 القاضي برفض اخلاء السبيل بالكفالة .
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .
المحكمة
تدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد بأن المحكمة قد استعملت صلاحيتها الممنوحة لها وفق نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت على " للمحكمة التي قدم اليها طلب الافراج بالكفالة وبعد سماع اقوال الطرفين ان تقرر 1- الافراج بالكفالة 2- رفض طلب الافراج 3- اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها ".
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانف فكان ذلك بناءً على قناعتها والمعطيات الموجودة امامها في الملف ولا نجد اي مبرر لتدخلنا بقناعة المحكمة سيما وان ما نسب له من تهمة تعتبر من التهم الخطرة وفق ظاهر التحقيقات التي تم الاطلاع عليها.
لذلـــــــــــــــــك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
حكماً حضورياً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/11/2020