السنة
2019
الرقم
395
تاريخ الفصل
21 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين  هدى مرعي وزاهي البيتاوي

 

المســـــتأنف : م.ع - نزيل سجن طولكرم.

وكيله المحامي فادي مناصرة

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الجناية رقم 78/2018 والصادر بتاريخ 10/7/2019 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة .

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض إخلاء سبيل المستأنف قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ واننا لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة ، سيما وان التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم الخطيرة على الأمن والنظام العام وسلامة المجتمع على فرض ثبوتها وان اخلاء سبيل احد المتهمين لا يعني بالضرورة اخلاء سبيل باقي المتهمين لا سيما وان اخلاء سبيل المتهم المشار اليه تم بسبب وضعه الصحي المثبت من خلال التقارير الطبية الرسمية.

لــــــــــــــــذلك

نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف لعدم وجود ما يجرح القرار المستأنف.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

21/08/2019