الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي
المســـــتأنفون : الحق العام
المستأنف ضدهم : 1. م.و
2. س.س
3. ا.س
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/07/2019 في الجناية رقم 105/2019 والمتضمن إخلاء سبيل المستأنف ضدهم بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت إخلاء سبيل المستأنف ضدهم بالكفالة قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ واننا لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة .
لــــــــــــــــذلك
نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
20/08/2019