السنة
2019
الرقم
400
تاريخ الفصل
20 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي

 

المســـــتأنفون : الحق العام

 

المستأنف ضدهم : 1. م.و

                         2. س.س

                        3. ا.س

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/07/2019 في الجناية رقم 105/2019 والمتضمن إخلاء سبيل المستأنف ضدهم بالكفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

 

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

 

اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت إخلاء سبيل المستأنف ضدهم بالكفالة قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ واننا لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة .

 

لــــــــــــــــذلك

 

نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

20/08/2019