السنة
2019
الرقم
400
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش

 

الطــــــــاعن: عمار سمير عبد الرحمن شنطي

وكيله المحامي سعد الكايد/نابلس  

 

المطعون ضده: هلال شكري نور الدين تفاحة/نابلس  

 وكيلاه المحاميان لؤي ابو سمارة وياسر محمد جبور/نابلس 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/10/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 300/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية.

يستند الطعن للاسباب التالية:

  1. خطأ المحكمة الاستئنافية بعدم تطبيق احكام المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لقبول الاستئناف شكلاً وذلك لعلة قيام المستأنف ضده بتعمد اخفاء ورقة قاطعة في الدعوى الاساس اذ ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الاستئنافية جاءت دون البحث في تطبيق احكام المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. خطأ المحكمة الاستئنافية بعدم تعليل قرارها اذ ارتكز قرارها على تاريخ صدور الحكم في الدعوى الاساس ولم تصدره وفقاً لاحكام المادة 206 كما طلب وكيل المستأنف.

وقد طلب النتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل بالطعن.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن مجمل اسباب الطعن التي تدور حول تخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم تطبيق نص المادة 206 لقبول الاستئناف شكلاً وفي ذلك نقول انه ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما انبأت عنه الاوراق ان المطعون ضده كان قد اقام دعوى موضوعها تخلية مأجور ضد الطاعن بسبب عدم دفع الاجرة لدى محكمة صلح نابلس تسجلت لديها تحت رقم 2179/2018 التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكماً حضورياً بتاريخ 12/5/2019 الزمت به الطاعن بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمطعون ضده خالياً من الشواغل والشاغلين وكذلك الزامه بدفع مبلغ 3000 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضي المطعون ضده (المدعى عليه) بالحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 300/2019 والتي بعد سماعها الخصوم اصدرت حكمها موضوع الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

لم يرتضي الطاعن بالحكم فتقدم بهذا الطعن للاسباب المشار اليها استهلالاً.

بالبناء عليه فإننا وبعد الرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف نجد انه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2019 بحضور الوكيلين فقد طلب وكيل المستأنف (الطاعن) في محضر تلك الجلسة ما يلي: "حيث ان هذا الاستئناف مقدم سنداً لاحكام المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ كون المدعي (المستأنف ضده) قد اخفى مستندات من شأنها ان تغير قناعة المحكمة بنتيجة الحكم وفق ما هو مبين في لائحة الاستئناف لذا فإنني التمس من المحكمة الموقرة امهالي لتقديم بينتي حول القبول الشكلي وتسطير كتاب لدائرة تسجيل اراضي نابلس من اجل تزويد المحكمة الموقرة بصورة عن سند تسجيل قطعة الارض التي يقع عليها العقار موضوع الدعوى".

كما ان وكيلة المستأنف ضده (المطعون ضده) التمست ايضاً الامهال لمراجعة الوكيل الاصيل كونها منابة.

الا ان محكمة الاستئناف رغم ذلك اصدرت حكمها محل الطعن دون الرد على تلك الطلبات في تلك الجلسة سواء بالرفض او القبول او تضمين حكمها ما يفيد عدم استجابتها لتلك الطلبات بتعليل سائغ ومقبول.

ولما كان ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف قد حملت حكمها المطعون فيه على اساس بحثها في مدة تقديم الاستئناف لغايات قبوله شكلاً من عدمه بحيث توصلت بنتيجة حكمها ان الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية دونما اعطاء فرصة لوكيل المستأنف (الطاعن) لتقديم ما لديه من بينة لغايات قبول استئنافه شكلاً سنداً لاحكام المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ اشار في طلبه الى ان ما لديه من بينة قد يؤدي الى تغيير قناعة المحكمة من حيث قبول الاستئناف شكلاً الامر الذي لم تعره محكمة الاستئناف اهتماماً بحيث لم تمهله لما طلب بل تعجلت في حكمها المطعون فيه، الامر الموجب لقبول السبب.

لـهذه الاسباب 

ولما بيناه نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك مصدرة الحكم المطعون فيه واعتبار طلب وقف التنفيذ 400/2019 غير ذات موضوع في ظل اصدار الحكم الماثل بالطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2019