السنة
2016
الرقم
318
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
 

الهيئة الــحاكمة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضوية القاضيين السيدين سائد حمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : م.م /نابلس

                      وكيله المحامي معاذ هلالي

المستأنف عليه : الحق العام

 

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 51/2008 بتاريخ 02/06/2016 والقاضي رفض طلب الرجوع عن قرار مصادرة كفالة قيمتها الفين دينار.

 

أسباب الاستئناف

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل.

2.  المستأنف احضر مكفوله وبالتالي يجب الغاء القرار.

 

الإجــــراءات

 

بالمحاكمة الاستئنافية تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها ممثل النيابة العامة، وترافع وكيل المستأنف ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف، وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا رد الاستئناف.

 

 

المحكمة

وبمعالجة لائحة الاستئناف فأننا نجد ان المستأنف هو كفيل المتهم الثاني ع.م بموجب سند كفالة بقيمة الفين دينار اردني حيث قررت محكمة الدرجة الأولى مصادرة سند الكفالة : وبالعودة لقانون الإجراءات الجزائية 3/2001 فأننا نجد ان المادة 147/2 قد أعطت للمستأنف الحق في استئناف هذا القرار ولكن هذا الحق مقيد بموعد معين وهو صدور حكم فاصل في الموضوع إذ لا يجوز استئناف قرار مصادرة قيمة الكفالة او قرار رفض الرجوع عن مصادرة سند الكفالة على وجه الاستقلال وهذا ما يستفاد من نص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي حددت على سبيل الحصر القرارات القابلة للطعن بالاستئناف استقلالاً وليس من ضمنها القرار المستأنف، ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 268/2014 الصادر بتاريخ 14/12/2014 والذي جاء فيه  (.... وان القرار الطعين صدر ضد الكفيل الذي قررت المحكمة التنفيذ على سند الكفالة العدلية المقدمة وحيث ان هذا القرار ابتداء ليس من القرارات التي تقبل الطعن استقلالا اعمالا بصريح نص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ) وعليه ولما كان الامر كذلك وعودة عن أي اجتهاد سابق من قبل محكمتنا بهذا الخصوص نقرر رد الاستئناف وإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

 

القاضي                              القاضي                        رئيس الهيئة