السنة
2016
الرقم
318
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــة القاضـــــي الســـيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، طالب البزور ، بسام حجاوي ، محمد سلامه.

 

المستــــدعــي  : كفاح سليم جابر سعادات / عرابه قضاء جنين .

وكلاؤه المحامون محمد يزيد شلبك و/او صخر ابراهيم مجتمعين و/او منفردين

 

المستدعى ضده : زياد نافع عبد الغني عطاري / عرابة قضاء جنين .

وكيله المحامي معاذ سباعنة / جنين .

 

 

الاجـــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) بهذا الطلب المسجل تحت الرقم 318/2016 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 189/2016 الصادر بتاريخ 14/11/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا المنصب على حكم محكمة اول درجة رقم 57/2006 الصادر بتاريخ 22/11/2016 المتضمن اخلاء المدعى عليه كفاح سليم جابر سعادات من الماجور موضوع الدعوى (الشقة رقم 6 الواقعة في الطابق الثلث ... )

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الطلب .

 

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته نجدها تنص على انه (( الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناء على طلب الطاعن)).

وازاء صراحة النص سالف الاشارة الذي اوضح ان الطعن بطريق النقض بحسب الاصل لا يوقف التنفيذ الا اذا رات المحكمة استثناء ما يوجب ذلك .

ولما كان ذلك وكان المستدعي قد تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

وبالاستناد الى الصلاحية فان محكمة النقض ترى في ظروف الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة اول درجة المؤيد بالاستئناف .

 

لـــــــذلـــــك

تقرر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل رقم 1406/2016 وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 14/12/2016.