السنة
2022
الرقم
700
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

           وعضوية السادة القضاة : عماد مسودة ،سائد الحمد الله ،عوني بربراوي، بشار نمر  

 

الطـــــاعن : م.ية/بيت ساحور 

                   وكيله المحامي : احمد الحروب  والمحامية هديل عوض /رام الله    

المطعون ضدهم : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 25/12/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/11/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 391/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وإعادة الملف الى محكمة بداية رام الله للسير فيها حسب الأصول وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

وبهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 22/2021 لدى محكمة جرائم الفساد و/او إعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القدس لتنظر فيها بهيئة مغايرة حسب الأصول .

بتاريخ 2/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن القرار موضوع الطعن ينصب على الدفع بعدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها ولما كانت المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد حددت الدفوع التي يجوز الطعن فيها استقلالاً وهما دفعين الأول متعلق بعدم الاختصاص والثاني يتعلق بعدم قبول الدعوى لانقضائها وبالتالي فان الدفع بكون الدعوى سابقة لأوانها ليس من ضمن الدفعين الذين ذكرتهم المادة المذكورة أعلاه والتي تقبل الطعن استقلالاً الا انه في ضوء ذلك كان يتوجب على محكمة استئناف القدس ان تقرر عدم قبول الاستنئاف لا أن تقرر رد الاستئناف موضوعاً وذلك طبقاً لأحكام المواد 324 ،347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

                                                لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها لاعادتها لمحكمة جرائم الفساد للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023