السنة
2021
الرقم
380
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي   

الطــــاعــن : ح ع ص ب  من الجديرة وسكانها - نزيل سجن بيتونيا

                   وكيله المحامي : كريم حموده - رام الله     

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 9/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/10/2021 بالاستئناف الجزائي 227/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله للسير في الاجراءات وفق الاصول المرعية قانوناً .

-بتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لاحكام قانون الاحداث رقم 4/2016 ومنها المادة الاولى من ذات القانون التي عرفت الحدث : ( الذي لم يتجاوز سن 18 سنة ميلاديه كاملة ) أي بمعنى انه اتم سن 18 الثامنة عشر كاملاً حتى بلوغه سن 19 سنه ، حيث ان المستانف لم يتم سن 18 اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه من مواليد 12/3/2001 وانه يتم الثامنة عشر بتاريخ 12/3/2020 وان السنة الميلادية الاولى لا تحسب من عمر الانسان الا بتمام تاريخ الميلاد من العام الآخر حتى يتم احتسابها .

2- القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 22/11/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته تنص ( لا يجوز استنئاف القرارات غير الفاصله في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الاساس استئناف هذه القرارات ، اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص ، او بعدم قبول الدعوى لإنقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا ادلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع في الاساس .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد انه تم تلاوة قرار ولائحة الاتهام على الطاعن وشرعت النيابة العامة بتقديم جزء من بيناتها المبرز ن/1 في جلسة 16/11/2020 .

-والثابت لمحكمتنا ان الطاعن قد تقدم بمذكرة خطية لمحكمة الدرجة الاولى بتاريخ 15/6/2021 وموضوعها الحكم بعدم الاختصاص وقد تمسك بها في جلسة 20/6/2021 أي بعد الدخول في اساس الدعوى حيث قررت محكمة الدرجة الاولى رد الدفع والسير بالدعوى .

-وبالتالي فإن ما قررته محكمة الدرجة الاولى هو قرار غير قابل للاستئناف استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في اساس الدعوى ، وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقضي بعدم قبول الاستئناف كونه ليس من القرارات القابلة للطعن بالاستئناف استقلالاً . وليس رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ، حيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى غير قابل للطعن بالاستئناف استقلالاً الامر الذي يترتب عليه عدم قبول هذا الطعن .

                                                          لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الدعوى لمحكمة استئناىف القدس لتقوم بدورها باعادتها لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2021