المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الحدث: الطفل الذي لم يتجاوز سنه (18) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها يُقدر سنه بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة الأحداث حسب مقتضى الحال.
دائرة حماية الطفولة: هي الدائرة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، المعنية بمباشرة ومتابعة شؤون الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف طبقاً لقانون الطفل وهذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبهما.
مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة، ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال طبقاً للقانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.
دار الرعاية الاجتماعية: هي دار ملاحظة ورعاية وتأهيل الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وهي أي مؤسسة إصلاحية، حكومية، أو أهلية، يعتمدها الوزير بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة للتحفظ على الأطفال وملاحظتهم، وإيواء وإصلاح وتأهيل الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف علمياً ومهنياً، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتنظم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذا الخصوص.
المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف.
نيابة الأحداث: النيابة المختصة بمتابعة قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف.
شرطة الأحداث: الشرطة المختصة بأعمال جمع الاستدلالات والضبط القضائي بقضايا الأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف.
متولي أمر الطفل: الشخص المسؤول عن رعاية الطفل وحضانته سواء كان والده أو والدته أو وليه أو وصيه أو الأسر البديلة التي تحتضن الطفل أو أي شخص آخر يتولى رعايته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية