السنة
2019
الرقم
452
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــيه : منال يوسف شاكر عوده / قلقيلية

        وكيلها المحامي : عمرو شواهنه / قلقيلية  

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنه) في النقض المدني رقم 1553/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/10/2019 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 73/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية وفقا لنص المادة 240 من قانون الأصول المدنية .

لــــــــــــــذلك

      تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 1553/2019 .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/11/2019