تعديل المادة (1)
تعدل المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2005م المعدلة للمادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لرئيس المحكمة أو لأقدمهم للنظر في الجرائم التي ينص القانون، على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية والجرائم المتلازمة مع هذه الجرائم:
أ. الإعدام.
ب. الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج. الاعتقال المؤبد.
د. الحبس المؤبد.
ه. السجن أو الحبس الذي يزيد عن (10) سنوات.
2. تنعقد محكمة البداية من قاضٍ فرد في الأحوال الآتية:
أ. للنظر في كافة الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والجنح المتلازمة معها.
ب. للنظر في كافة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها.