المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تعديل المادة (1)
تعدل المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2005م المعدلة للمادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تنعقد محكمة البداية من ثلاثة قضاة وتكون الرئاسة لرئيس المحكمة أو لأقدمهم للنظر في الجرائم التي ينص القانون، على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية والجرائم المتلازمة مع هذه الجرائم:
أ‌. الإعدام.
ب‌. الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج‌. الاعتقال المؤبد.
د‌. الحبس المؤبد.
ه‌. السجن أو الحبس الذي يزيد عن (10) سنوات.
2. تنعقد محكمة البداية من قاضٍ فرد في الأحوال الآتية:
أ. للنظر في كافة الجنايات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والجنح المتلازمة معها.
ب. للنظر في كافة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمتها.