السنة
2022
الرقم
373
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية السيدين القاضيين: سائد الحمد الله ، بشار نمر

الطـــــاعن : ريما محمد حسين علاوي / رام الله 

                   وكيلها المحامي : اشرف الدمنهوري

المطعون ضدها : الحق العام

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 16/10/2022 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/9/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 126/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للسير فيها وفق ما بيناه.

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن . ولهذه الأسباب تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .

بتاريخ 26/10/2022 تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب بنهايتها عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن القرار موضوع الطعن لا يعتبر من القرارات الفاصلة في أساس الدعوى التي يجوز الطعن بها استقلالاً بناء على مقتضى المادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

     لـــــــــذلك

   تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  31/10/2022