السنة
2017
الرقم
1764
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنان: 1- شركة سيكا للأدوات المنزلية م.خ.م المسجلة لدى مراقب الشركات عن رقم

                           (562473942) / كفر عقب

                      2- محمد حسني خالد / القدس

            وكيلهما المحامي: أمجد شقير مناباً عنه المحامي نظمي ميزر

المطعون ضده: عاصم حسني محمد عايش / نابلس

            وكيله المحامي: أحمد نصرة / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بتاريخ 18/12/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/11/2017 في الاستئناف الأول 1232/2016 والاستئناف الثاني 1137/2016 الصادر عن محكمة استئناف رام الله القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما (الطاعنان) بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 111589 شيقل للمدعي (المطعون ضده) مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

بتاريخ 11/02/2018 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما باستدعاء يلتمسان فيه ترك الطعن لوقوع المصالحة، مرفقين معه صورة عن المصالحة موقعة من فرقاء الطعن الماثل وذلك تركاً مبرئاً من الحق المدعى به.

المحكمــــــــــــــة

بناء على طلب وكيل الطاعنين وعملاً بأحكام المواد 138 و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة إجابة طلب وكيل الطاعنين بترك الطعن تركاً مبرئاً من الحق المدعى به، وتضمين التارك المصاريف.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر