السنة
2016
الرقم
1340
تاريخ الفصل
20 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، بوليت متري

 

الطــــاعـــــــن :عبد الفتاح خالد عبد الفتاح أبو شكر / الخليل

         وكيلاه المحاميان : نور الدين أبو ميزر و/أو محمود العرقان / الخليل

المطعـون ضده : شريف خالد عبد الفتاح أبو شكر / الخليل

          وكيله المحامي توفيق قفيشة / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 21/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 482/2016 الصادر بتاريخ 24/10/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وقبول الطلب رقم 129/2015 بداية الخليل ورد الدعوى المدنية رقم 1090/2014 بداية الخليل مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

بتاريخ 16/05/2018 تقدم وكيل الطاعن باستدعاء في هذا الطعن ، طلب فيه ترك الطعن المرقوم أعلاه تركاً غير مبرء للذمة .

 

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان مؤدى حكم المادة (138) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اجازت للمدعي في غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

ولما كان الطاعن قد ابدى رغبته بموجب الاستدعاء سالف الإشارة لترك هذا الطعن ، فإننا وعملاً بأحكام المادة المشار اليها وبدلالة المادة (139) من ذات القانون نقرر اجابة الطلب بترك الخصومة في هذا الطعن والزام التارك بالمصاريف . 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/05/2018 .

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

    م.د