السنة
2020
الرقم
1138
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيين السيدين : د. رشا حماد ومحمد أحشيش

 

الطــاعــنة : نبال جميل محمد دغلس /طلوزة/نابلس معروفة بعد الزواج باسم نبال جميل فارس بواسطة وكيلها العام مهدي مدحت علي فارس /طلوزة بموجب الوكالة العامة رقم 6431/2005/632 عدل نابلس 

وكيلها المحامي : مدحت محمد النادي

المطعـــون ضده : جهاد محمد عبد الرحمن احمد/نابلس  

وكيلته المحامية : شروق هنداوي/نابلس 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 8/12/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 224/2020 الصادر بتاريخ 17/11/2020 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانوني .

بتاريخ 22/11/2021 تقدمت الطاعنة باستدعاء بواسطة وكيلها المحامي مدحت النادي يلتمس من خلاله ترك الطعن تركاً مبرئاً للحق كون ان الطاعنة لا ترغب بالسير في الطعن الماثل .

 

 

 

الحكم

بعد التدقيق و المداولة، وبناء على طلب المستدعية التي تلتمس فيه ترك الطعن تركاً مبرءاً للحق ولعدم رغبتها بالسير في الطعن وذلك حسب ما ورد في الاستدعاء المقدم من وكيلها المحامي مدحت النادي وحيث لا يوجد ما يحول دون إجابة طلبها بالترك لذلك نقرر ترك الطعن تركاً مبرءاً للحق .

لذلك

نقرر ترك الطعن تركاً مبرءاً للحق وعملا باحكام المادة 138 و139 الزام التارك بالمصاريف وبناء على طلب الترك اعتبار طلب وقف التنفيذ 1138/2020 غير ذي موضوع.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج